تقوم به البيّنة» ، فإنّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا التحصيل (١٣٢١) ، وقوله : «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان». لكن هذا وأشباهه مثل قوله عليهالسلام في اللحم المشترى من السوق : «كل ولا تسأل» وقوله عليهالسلام : «ليس عليكم المسألة ؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم» وقوله عليهالسلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج : «لم سألت» واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية ، فلا تشمل ما نحن فيه ، إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة ، مع كفاية الإطلاقات.
______________________________________________________
١٣٢١. لا يخفى أنّ المراد لو كان بيان وجوب تحصيل الاستبانة والبيّنة لم يدلّ أيضا على وجوب الفحص ، لأنّ المعنى حينئذ : والأشياء كلّها على هذا ـ يعني : على الإباحة ـ حتّى تتفحّص عنها فتستبين لك خلافها. ولا يقول به القائل بالفحص لو كان به هنا قول ، لأنّه إنّما يقول بوجوب الاحتياط قبل الفحص وبالبراءة بعده ، فالأولى ترك قوله : «لا التحصيل».