الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو إنّما يقدح في وجوب (١٣١٩) الاحتياط لا في حسنه.
الرابع : إباحة ما يحتمل الحرمة (١٣٢٠) غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ؛ لعموم أدلّته من العقل والنقل ، وقوله عليهالسلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره أو
______________________________________________________
هكذا. فلا بدّ من الحكم بعدم رجحان الاحتياط في أمثال ذلك ، فتدبّر.
١٣١٩. لأنّ ظاهر أدلّة نفي العسر والحرج هو نفي ما فيه الكلفة والحرج من الأحكام ، ولا حرج في المستحبّات ، لجواز فعلها وتركها ، كما هو واضح.
١٣٢٠. حاصله : عدم وجوب الفحص عن الأمارات التي يمكن الوصول إليها في العمل بأصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة. وأمّا الشبهات الحكميّة فسيجيء الكلام فيها في آخر المبحث. وأمّا عموم دليل العقل لما قبل الفحص في المقام ، فلعدم جريان الأدلّة التي أقاموها على وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة في المقام ، سوى دليل عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص ، وسوى دليل استلزام العمل بالبراءة قبله للمخالفة الكثيرة. وشيء منهما غير جار في المقام ، لأنّ عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص في الأحكام إنّما هو لمنافاته لوجوب التبليغ على النبيّ صلىاللهعليهوآله ووجوب امتثال الأحكام للمكلّفين ، إذ لو جاز العمل بأصالة البراءة قبل الفحص كان ذلك سبيلا إلى عدم وجوب الالتزام بشيء منها أو إلّا القليل منها ، لعدم ثبوت التكليف حينئذ بالفحص ومراجعة الأدلّة بالفرض كي يطّلع عليها فيجب امتثالها. وهذا الوجه غير جار في المقام ، كما هو واضح. وأمّا العلم الإجمالي بالمخالفة الكثيرة ، فهو أيضا إنّما يوجب الفحص لأجل ما عرفته من كون المخالفة الكثيرة منافية للغرض من بعث الأنبياء وتبليغ الأحكام ، وقد عرفت عدم جريانه في المقام ، فتدبّر.