بالكلّية بناء على نفي البراءة الأصليّة أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيات المعلومة الحكم أو نحو ذلك. والثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعيّ احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شىء وحلّيته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع وإن لم يعلم به المكلّف. ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت معك الرضاع المحرّم إلّا أنّه لم يثبت ذلك شرعا ، ومنه أيضا الدليل المرجوح (١٣٢٦) في نظر الفقيه. أمّا إذا لم يحصل (١٣٢٧) ما يوجب الشكّ والريبة ، فإنّه يعمل على ما ظهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحبّ له الاحتياط هنا بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين.
ثمّ ذكر الأمثلة (١٣٢٨) للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليلين وعدم النصّ ، قال :
______________________________________________________
للتخصيص ، وقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق مندفعة بإمكان الاحتياط ، فتأمّل.
١٣٢٦. هذا بالنسبة إلى الوقائع التي تعمّ بها البلوى ، لما سيشير إلى وجوب الاحتياط في غيرها.
١٣٢٧. أي : لم يحصل الشكّ باحتمال النقيض بأحد أسبابه لما قام عليه الدليل الشرعيّ. وهذا القسم خارج من القسمين المذكورين ، فلا يجب فيه الاحتياط ولا يستحبّ ، بل حكمه عدم الاحتياط.
١٣٢٨. من دون ذكر مثال للقسم الرابع. ولا يذهب عليك أنّ قوله : «قال : ومن هذا القسم» بيان لذكر بعض الأمثلة المذكورة. وليس المراد أنّه قال ذلك بعد ذكر المثال لكلّ من الأقسام الثلاثة ، إذ الموجود في مقدّمات الحدائق من عبارته هكذا : «ولنذكر جملة من الأمثلة ليتّضح بها ما أجملناه ويظهر منها ما قلناه ، فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعيّ المتعلّق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم من الدليل ،