.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : إنّه قال في الفصل الثامن الذي عقده للجواب عن الاسئلة التي أوردها على نفسه : «السؤال الخامس أن يقال : كيف عملكم معشر الأخباريّين في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجودي؟ وجوابه أن يقال : نوجب التوقّف عن تعيين أحد المحتملات ، ومصداقه في هذه المباحث (*) أن لا يقع منه فعل أو قول أو ترك مبنيّ على القطع بأحد المحتملات بعينه ، ويجوز له أن يأتي بفعل أو قول أو ترك يجامع جميع المحتملات ، أو يجامع حال الشكّ والتردّد فيها. فإذا دار الفعل بين الوجوب والحرمة يجب عليه تركه ما دام كذلك. وإذا دار بين الوجوب والندب والكراهة فله فعله بنيّة مطلقة ، وله تركه. ويجب السؤال والتفتيش عن الحكم ، ونحن معذورون ما دمنا ساعين. ومن الموضّحات لذلك قولهم عليهمالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» انتهى.
ثمّ ساق الكلام في بيان الأسئلة إلى أن قال : «السؤال الثالث عشر : هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوبه ، وحكم فعل بلغنا حديث صحيح صريح في أنّه مطلوب غير صريح وجوبه وندبه ، واحد في جواز الترك؟ وجوابه : أنّ للفرض الثاني صورا : إحداها : أن يكون الظاهر الوجوب ، ولم يكن نصّا فيه. ومن المعلوم أنّ الترك حينئذ من باب الجرأة في الدين ، وتعيين الاحتمال الظاهر كذلك جرأة في الدين ، فيجب الاحتياط في الفتوى والعمل. وثانيتها : تساوي الاحتمالين ، وهنا التوقّف عن تعيين أحدهما ، ومصداقه الاحتياط. وثالثتها : أن يكون الظاهر الندب ، وقد مضى حكمه سابقا». أقول : قد أراد به جواز الترك.
ثمّ قال : «فإن قلت : قوله صلىاللهعليهوآله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» شامل لما نحن فيه. قلت : لا يوجب القطع ، لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي يحتمل الحرمة إلى ما لا يحتمل الحرمة ، أو يكون المراد به الاستحباب ، كما ذهب إليه
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «يعني : في الموارد التي ذكرها في الأسئلة التي أوردها على نفسه. منه».