.................................................................................................
______________________________________________________
الدليل ، لعدم ملائمته للمقام ، فإنّ البحث هنا عن مدلوله لا عن نفسه. ودون الاستصحاب وإن كان من جملة أدلّته ، لاختلاف مدارك المسألتين وأقوالهم فيهما. ودون الراجح ، لأنّ المراد به المظنون ، إذ المقطوع به لا يسمّى أصلا في اصطلاحهم. ولا خفاء في أنّ البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون ظنّ بها ، وإن قيست إلى الظاهر فهي مقطوع بها. ولئن سلّم أنّ معناه الأعمّ فإنّما يصحّ على الظاهر اعتباره في التركيب الحملي كما ذكره الشهيد الثاني ، دون الإضافي كما زعمه الفاضل المعاصر» انتهى.
وقال في موضع آخر : «الثاني ـ يعني من أدلّة البراءة ـ استصحاب البراءة الثابتة في حال الصغر وشبهه ، فإنّ قضيّة عموم أدلّته كما سيأتي عدم اختصاص مورده بغير البراءة. ولا يخفى أنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى ، إذ بين مورد الاستصحاب وبين مورد أصل البراءة عموم من وجه ، لجريان الاستصحاب في غير البراءة ، وجريان أصل البراءة حيث لا يتقدّم براءة ، كمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا في الذمّة منه وشكّ في المتأخّر ، فإنّ قضيّة أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين واللبث في المساجد وقراءة العزائم عليه ، مع أنّه لا مسرح للاستصحاب فيها» انتهى.
وممّا ذكره يظهر ضعف ما تقدّم من المحقّق القمّي رحمهالله من صحّة إرادة معنى الاستصحاب من الأصل في المقام مطلقا.
وقال في الضوابط في مقام بيان مادّة الافتراق من جانب البراءة : «إنّا نرى تمسّكهم بأصل البراءة فيما لا يصلح فيه الاستصحاب ، كما في مسألة تبعيّة القضاء للأمر الأوّل أو للفرض الجديد ، فالمعظم على الثاني ، لأصالة البراءة ، مع أنّه لا معنى لاستصحاب البراءة هنا لو لم نقل إنّ الاستصحاب يقتضي الخلاف» انتهى. ويظهر هذا أيضا من المحقّق القمّي رحمهالله في مسألة تبعيّة القضاء للأمر الأوّل وعدمها.
هذا ، ويرد على ما ذكره في الفصول أنّه إن أراد عدم صلاحيّة المثال المذكور