.................................................................................................
______________________________________________________
العقليّة.
وأمّا الاحتياط فإدراجه فيها لوجهين :
أحدهما : أخذ الحكم العقلي وكذا الشرعيّ في تعريف الدليل العقلي أعمّ من الإرشادي والمولوي ، ولا ريب أنّ العقل إذا حكم بوجوب الاحتياط إرشادا يحكم به الشرع أيضا كذلك ، إذ قد عرفت أنّ الممنوع منه فيه حكم الشارع بأمر مولوي لا إرشادي.
وثانيهما : كون وجوب الاحتياط شرعيّا ، كما هو ظاهر المشهور ، حيث لا يفرّقون في رسائلهم العمليّة بين ما ثبت وجوبه بقاعدة الاشتغال وغيره.
وأمّا الاستصحاب فإدراجه فيها إمّا بملاحظة قلّة الأحكام العقليّة ، لأنّ الأحكام الشرعيّة لمّا كانت كثيرة بالنسبة إليها فأدرجوا الاستصحاب في العقليّات ، نظرا إلى كونه مستندا إلى العقل في الجملة. وإمّا لأنّ العمدة في تحصيل النتيجة هي الكبرى ، وكانت الكبرى في الحكم الثابت بالاستصحاب عقليّة كما تقدّم ، فأدرجوه فيها. وأمّا التخيير فيظهر الوجه فيه ممّا قدّمناه في الاحتياط.
الأمر الثاني : في بيان المراد بأصالة البراءة. قال المحقّق القمّي رحمهالله : «الأصل يطلق في مصطلحهم على معان كثيرة مرجعها إلى أربعة : الدليل ، والقاعدة ، والاستصحاب ، والراجح. وهو هنا ـ يعني : في أصالة البراءة ـ قابل لثلاثة منها. الأوّل : استصحاب البراءة السابقة في حال الصغر أو الجنون ، أو حال علم فيها عدم اشتغال الذمّة بشيء ، مثل البراءة عن المهر قبل النكاح. والثاني : القاعدة المستفادة من العقل والنقل أن لا تكليف إلّا بعد البيان. الثالث : أنّ الراجح عند العقل براءة الذمّة إن جعلنا الراجح من معاني الأصل أعمّ من المتيقّن والمظنون» انتهى ملخّصا.
وقال في الفصول : «الأصل يطلق في عرفهم غالبا على معان أربعة : القاعدة ، والدليل ، والاستصحاب ، والراجح. والمراد به هنا ـ يعني : أصالة البراءة ـ هو المعنى الأوّل ، أعني : القاعدة. فالمعنى : القاعدة المحرّرة في البراءة أو للبراءة ، دون