.................................................................................................
______________________________________________________
مقصودة من المكلّف ، والعلم بالخروج من عهدة التكليف بها لمّا لم يحصل إلّا بالعلم وجدانا أو شرعا بالإتيان بها على ما هي عليه من الأجزاء والشرائط ، فالشارع قد جعل صلاة الاحتياط ـ تسهيلا للأمر على المكلّف ـ جابرة لما احتمل فيها من النقص في ركعاتها ، ولذا قال أبو عبد الله عليهالسلام : «وإن كان صلّى أربعا كان هاتان نافلة». وأين هذا ممّا علم بسقوط التكليف فيه ظاهرا ، وكان الغرض من القضاء والإعادة تدارك خلل محتمل لم يعلم الإذن من الشارع بتداركه؟
وأمّا الخامس عشر ، فلعدم الاعتداد بالإجماع في المسائل المستحدثة ، سيّما هذه المسألة التي لم يتعرّض لها أحد قبل الشهيد ، وإليه أشار في موضع آخر بقوله : «إنّ معاصري الأئمّة عليهمالسلام من جهة شدّة اهتمامهم وعنايتهم بالصلاة كانوا لا يحتاجون إلى إعادتها وقضائها». نعم ، تمكن دعواه على طريقة الشيخ من ابتناء حجّية الإجماع على قاعدة اللطف ، وهذا ربّما يوهم موافقته له فيها.
نعم ، يمكن أن يستدلّ عليه بهذا الإجماع ، لا من حيث كونه إجماعا حتّى يرد عليه ما ذكر ، بل من حيث كشفه عن استقرار عمل الصلحاء من العباد والكمّلين من العلماء في زمن الغيبة على ذلك ، وهو يكشف عن وجود دليل معتبر عندهم ، على ذلك أو عن حسن هذا الفعل عندهم مع قطع النظر عن حسنه المحتمل بحسب نفس الأمر ، من أجل احتمال وجوبه في الواقع كما هو محلّ الفرض. ولعلّ مراد المصنّف رحمهالله أيضا بدعوى كفاية الحسن العقلي في العبادة مستشهدا لها سيرة العلماء هو ما ذكرناه ، من كشف سيرتهم عن وجود دليل معتبر عندهم ، وإلّا فمجرّد دعوى كفاية الحسن العقلي فيها إعادة للمدّعى ، وسيرة العلماء مجرّدة عن اعتبار ما ذكرناه لا دليل على اعتبارها.
وعلى كلّ تقدير ، فممّا ذكرناه يندفع احتمال التشريع في المقام كما زعمه المدقّق الشرواني ، إذ لم يقل أحد بذلك مع وجود دليل معتبر ، أو حسن الفعل في نفسه الكاشف عن حسنه عند الشارع أيضا وأمره به.