.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل أن يكون المراد منها خصوص ما تقدّم في غسل الوجه الذي يجب غسله. ويحتمل أن يراد جواز الأخذ منها وإن لم يكن غسل الزائد واجبا ولا مستحبّا ، لعدّه عرفا من الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل عن المحلّ العرفي للغسل ولو باعتبار جزئه. بل يحتمل المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء ولو من باب المقدّمة الوجوديّة أو العلميّة ، فيؤخذ من جزء الرأس الذي غسل مقدّمة ، ومن المواضع المشكوكة المحكوم بوجوب غسلها بقاعدة الاحتياط ، بل ومن المواضع التي حكم باستحباب غسلها بمجرّد خبر ضعيف أو فتوى فقيه تسامحا ، لأنّه يكون من أجزاء الفرد المندوب باعتبار اشتماله على هذا الجزء. لكن في جميع ذلك نظر ، بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت بالدليل كونه من مواضع الغسل أصالة» انتهى.
ومنه يظهر أنّ الوجه في جواز المسح ببلل المسترسل من اللّحية أمران : أحدهما : استحباب غسله في الوضوء ، فيكون جزء فرد منه ، فيصدق على بلله الماء المستعمل في الوضوء. وثانيهما : صدق ذلك عليه عرفا ، وإن لم يجب ولم يستحبّ غسله فيه.
ولعلّ وجه النظر فيهما ـ بعد أصالة عدم حصول الطهارة بذلك ـ أنّ ظاهر الأخبار الواردة في المقام اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء ، مثل ما رواه المفيد في إرشاده عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضل ، عن عليّ بن يقطين ، وفيه بعد أمر عليّ بن يقطين بالوضوء على وجه التقيّة ، وفعل ابن يقطين كما أمره عليهالسلام ، وصلاح حاله عند الرشيد ، كتاب عليهالسلام إليه : «يا عليّ توضّأ كما أمر الله ، اغسل وجهك مرّة واحدة فريضة واخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنّا نخاف عليك». ولا ريب في عدم صدق ذلك على الوجه الثاني ، إذ النداوة هو البلل ، فإذا أضيفت إلى الوضوء فهي ظاهرة في إرادة البلل الباقي على أعضاء الوضوء ، فلا يشمل مطلق الماء المستعمل في الوضوء ، ولذا لا يشمل ما انفصل عنها