.................................................................................................
______________________________________________________
أدلّة وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا أو في الجملة ، حيث إنّها تدلّ على وجوب كلّ فعل قام فيه احتمال الحرمة أو احتمال كونه هو المكلّف به ، وأدلّة الاستصحاب ، حيث إنّها تدلّ على ثبوت الحكم السابق لكلّ موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم. فنظير الخبر الضعيف نظير الاحتمال في مسألتي الاحتياط والاستصحاب في كونه محقّقا لموضوع الحكم الظاهري ، لا علامة ودليلا على الحكم الواقعي.
لكن نقول : إنّ هذا لا ينفع في إخراج المسألة عن الاصول ، غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياط والاستصحاب. وقد صرّح المحقّق في المعارج في جواب من استدلّ على وجوب الاحتياط بقوله صلىاللهعليهوآله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بكون مسألة الاحتياط اصوليّة لا تثبت بخبر الواحد. وكذا صرّح المحقّق السبزواري بكون مسألة الاستصحاب اصوليّة ، لا يجوز التمسك فيها بالآحاد. أترى أنّ هذين المحقّقين لم يميّزا بين المسائل الاصوليّة والفروعيّة. نعم ، قد خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة.
فالتحقيق في الفرق بينهما هو أنّ المسألة الاصوليّة عبارة عن قاعدة يبنى عليها الفقه ، أعني : معرفة الأحكام الكلّية الصادرة عن الشارع ، ومهّدت لذلك. فهي بعد إتقانها وفهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام الفرعيّة الكلّية ، سواء بحث فيها عن حجّية شيء أم لا. وكلّ قاعدة متعلّقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعيّة ، سواء بحث فيها عن حجّية شيء أم لا. ومن خواصّ المسائل الاصوليّة أنّها لا تنفع في العمل ما لم ينضمّ إليها صرف قوّة الاجتهاد واستعمال ملكته ، فلا تفيد المقلّد ، بخلاف المسائل الفرعيّة ، فإنّها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقائها إلى المقلّد ليعمل بها.
وحينئذ فالبحث عن حجّية خبر الواحد ووجوب الاحتياط والاستصحاب في الأحكام الصادرة عن الشارع مسائل اصوليّة ، لأنّ المجتهد بعد ما أتقنها عموما