.................................................................................................
______________________________________________________
أو خصوصا يرجع إليها في المسائل الفرعيّة. ولا تنفع المقلّد ، لأنّ العمل بها موقوف على ملكة الاجتهاد ، فكيف يمكن للمقلّد أن يعمل بخبر الواحد حيثما وجده مع عدم قوّة له يقتدر بها على فهم مدلول الخبر ، والفحص عن معارضه ، وكيفيّة علاج المعارضة بعد العثور على المعارض؟ وكيف يمكن للمقلّد إيجاب الاحتياط على نفسه ، أو الأخذ بالبراءة في المسائل المشكوكة ، أو الالتزام بالحالة السابقة فيها؟ مع أنّ جميع ذلك موقوف على صرف ملكة الاجتهاد ، واستعمال القوّة القدسيّة في الفحص عن الأدلّة ، وفهم ما يمكن منها أن يردّ على الاصول المذكورة ، ويرفع اليد به عنها ، وذلك واضح.
والحاصل : أنّه لا فرق بين الاصول وبين العمومات اللفظيّة التي هي الأدلّة للأحكام ، في أنّه لا يعمل بها إلّا بعد الفحص. وأمّا البحث عن اعتبار اليد ، وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة ، وحجّية قول الشاهدين ، فهي مسائل فرعيّة ، فإنّها بعد إتقانها لا يرجع إليها المجتهد عند الشكّ في الأحكام الكلّية ، إذ الثابت بهذه القاعدة الأحكام الجزئيّة الثابتة للجزئيّات الحقيقيّة التي ليس وظيفة الفقيه البحث عنها ، بل هو والمقلّد فيها سواء ، فهي ليست متعلّقة للاجتهاد ولا للتقليد. وأمّا ما يرى من رجوع الفقهاء في الموارد إلى القواعد ، مثل قاعدة اللزوم وقاعدة الصحّة ونحوهما ، فلا يعنون بها الأحكام الفرعيّة المرادة من هذه العمومات ، بل المراد بها نفس العمومات التي هي القابلة للرجوع إليها عند الشكّ.
وأمّا مدلول هذه العمومات والمستنبط منها بعد الاجتهاد والنظر في تلك العمومات ومعارضها وما يصلح أنّ يخصّصها ونحو ذلك ، فهي قاعدة لا تنفع إلّا في العمل ، وينبغي أن يلقى إلى المقلّد ويكتب في رسائل التقليد ، مثلا : إذا لاحظ الفقيه قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) واستنبط قاعدة وجوب الوفاء بكلّ العقود أو ببعضها ، على حسب ما يكشف له ـ بعد ملاحظة المعارضات والمخصّصات ـ أنّه مراد الله تعالى من هذا العموم ، فلا ريب أنّ هذه القاعدة قاعدة عمليّة تلقى إلى