.................................................................................................
______________________________________________________
المقلّد ، ولا يصلح أن يكون مرجعا في مسألة ، وإنّما المرجع في المسألة المشكوك فيها هو العموم الدالّ على هذه القاعدة ، فمعنى الرجوع إلى هذه القاعدة الرجوع إلى عموم ما دلّ عليها. وهذا بخلاف الرجوع إلى قاعدة اليقين أو الاحتياط في مقام الشكّ والتمسّك بخبر الواحد ، فإنّ شيئا من ذلك ليس رجوعا إلى عموم قوله عليهالسلام : «لا تنقض» ولا بعموم قوله عليهالسلام : «احتط لدينك» ولا بعموم أدلّة حجيّة خبر الواحد ، إذ لم يقع شكّ في تخصيص هذه العمومات حتّى يرجع إلى عمومها.
فتبيّن أنّ حال قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تنقض اليقين» مثلا حال أدلّة حجيّة خبر الواحد ، في أنّ المجتهد بعد ما فهم مراد الله سبحانه منها عموما أو خصوصا ـ بأن قطع بالمراد منها ـ يصير مرجعا للأحكام الشرعيّة عند الشكّ ، بخلاف (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإنّ المرجع في الحقيقة أصالة الحقيقة وعدم التخصيص الثابتة في نفس الأدلّة لا في المعنى المراد منها. وإن أبيت إلّا عن أنّ المرجع في موارد الاستصحاب ليس إلّا نفس قوله : عليهالسلام «لا تنقض اليقين» فهو نفس المرجع لا مدلوله ، منعنا على هذا الوجه كون المرجع في إثبات حكم العقد المشكوك وجوب الوفاء به هي الآية ، لأنّ الشكّ في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاصّ راجع إلى الشكّ في شمول الآية. فالدليل في الحقيقة على وجوب الوفاء بما شكّ في شمول الآية له ، هو ما دلّ على وجوب الحكم بالشمول في العمومات اللفظيّة عند الشكّ في خروج بعض الأفراد ، وهذا غير جار في الرجوع إلى «لا تنقض» في موارد الاستصحاب.
فتحصّل أنّ «لا تنقض اليقين أبدا» في مرتبة فوق مرتبة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإن اعتبرت الآية مرجعا كان «لا تنقض الشكّ» مرجعا ، وإن كان «لا تنقض» مرجعا كان دليل اعتبار ظاهر الآية مرجعا في مقام الشكّ لا نفسها. والسرّ في ذلك أنّ الشكّ الموجب للرجوع إلى «لا تنقض» غير الشكّ الموجب للرجوع إلى عموم الآية ، فافهم واغتنم.
إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التسامح مسألة اصوليّة ، لأنّها بعد