.................................................................................................
______________________________________________________
إتقانها واستنباط ما هو مراد الشارع منها في قبال الأخبار المتقدّمة فهو شيء يرجع إليه المجتهد في الاستحباب ، وليس ممّا ينفع المقلّد في شيء ، لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد ، وصرف القوّة القدسيّة في استنباط مدلول الخبر ، والفحص عن معارضة الراجح عليه أو المساوي له ، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح. فهو نظير مسألة حجيّة خبر الواحد ومسائل الاستصحاب والبراءة والاحتياط ، في أنّها يرجع إليها المجتهد ولا ينفع المقلّد ، وإن كانت نفس القاعدة قطعيّة المراد من حيث العموم أو الخصوص.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ إطلاق الرخصة للمقلّدين في قاعدة التسامح غير جائز ، كيف ودلالة الأخبار الضعيفة غير ضروريّة ، فقد يظهر منها ما يجب طرحه ، لمنافاته لدليل معتبر عقلي أو نقلي ، وقد يعارض الاستصحاب احتمال الحرمة الذي لا يتفطّن له المقلّد ، وقد يخطئ في فهم كيفيّة العمل ، إلى غير ذلك من الاختلال. نعم ، يمكن أن يرخّص له ذلك على وجه خاصّ يؤمن معه الخطأ ، كترخيص أدعية كتاب زاد المعاد للعامّي الذي لا يقطع باستحبابها ، وهو في الحقيقة إنشاء باستحبابها لا إنشاء بالتسامح.
ومن جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة من أنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد أنّ في العمل الفلاني ثواب كذا ، فهي دالّة على أنّ مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه ـ كزيارة عاشوراء ـ يعطاه العامل ، وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المقدار المرويّ ، فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على العمل الذي أخبر بأصل الثواب عليه.
وربّما يجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار. نعم ، قوله عليهالسلام في رواية صفوان المتقدّمة : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل» ظاهر في ما ذكره المورد ، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر ، مثل الرواية الثانية لمحمّد بن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام كما لا يخفى. ولكنّه ظهور ضعيف ، مع أنّ في إطلاق الوافي