.................................................................................................
______________________________________________________
كفاية. والمقيّد منها لا يعارض المطلق حتّى يحمل المطلق عليه. مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بورود الرواية بأصل الرجحان والخيرية ، مثل قوله عليهالسلام في رواية الإقبال المتقدّمة : «من بلغه شيء من الخير فعمل به» وقوله عليهالسلام في الرواية الاولى لهشام : «من بلغه شيء من الثواب فعمله» فإنّ الظاهر من «شيء من الثواب» بقرينة «فعمله» هو نفس الفعل المستحبّ. وكذا الرواية الاولى لمحمّد بن مروان والنبويّ العامي.
ومنها : ما قيل من أنّ الروايات مختصّة بما ورد فيه الثواب ، فلا يشمل ما دلّ على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب.
واجيب عنه بأنّ الرجحان يستلزم الثواب ، فقد ورد الثواب ولو بدلالة ما ورد عليه التزاما.
وفيه : أنّ المخبر بأنّ الله تعالى قال : افعلوا كذا ليس مخبرا بأنّ الله يثيب عمله ، إذ الأمر لا يدلّ على ترتب الثواب على الفعل المأمور به بإحدى الدلالات. نعم ، العقل يحكم باستحقاق الثواب عليه ، إلّا أن يقال : إنّ الإخبار بالطلب يستلزم عرفا الإخبار بالثواب.
والأحسن في الجواب : أنّ كثيرا من الأخبار المتقدّمة خال عن اعتبار بلوغ الثواب على العمل ، مثل رواية ابن طاوس والنبويّ. وقد عرفت أنّ المراد بالثواب في اولى روايات هشام وابنه مروان ـ كالمراد بالفضيلة في النبويّ ـ هو نفس العمل بعلاقة السببيّة ، كما في قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ.)
ومنها : أنّ هذه الأخبار معارضة بما دلّ على لزوم طرح خبر الفاسق ، وجعل احتمال صدقه كالعدم.
وأجيب عنه بأنّه لا تعارض ، نظرا إلى أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على جواز الركون إلى خبر الفاسق وتصديقه ، وإنّما تدلّ على استحباب ما روى الفاسق استحبابه.