.................................................................................................
______________________________________________________
البرّ ، ولو كان كذلك لكان لأدلّة الإعانة والإبكاء قوّة المعارضة لما دلّ على تحريم بعض الأشياء ، كالغناء في المراثي والعمل بالملاهي لإجابة المؤمن ونحو ذلك.
الخامس : أنّه هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ للتسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا؟ لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط.
وأمّا على الاستناد إلى الأخبار فالتحقيق أن يقال : إن كان يحتمل استناده في ذلك إلى صدور ذلك من الشارع أخذ به ، لصدق البلوغ بإخباره. وأمّا إن علم خطاؤه في المستند ، بأن استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها ، فلا يؤخذ به وإن احتمل مطابقته للواقع ، لأنّ مجرّد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الأخبار ، بل لا بدّ من صدق البلوغ عن الله سبحانه أو النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وأقلّ ذلك احتمال صدقه في حكايته ، والمفروض أنّا نعلم بأنّ هذا الرجل خاطئ في حكايته. فهو نظير ما إذا قال الرجل :
سمعت عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّ في كذا ثوابا كذا ، مع أنّا لم نشكّ في أنّه سمع رجلا اشتبه عليه برسول الله صلىاللهعليهوآله.
وأمّا الاكتفاء بمجرّد احتمال أن يكون رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ذلك ، فهو اكتفاء بمجرّد الاحتمال ، ولا يحتاج إلى قيد البلوغ. وكذا لو علمنا أنّه استند في ذلك إلى قاعدة عقليّة ، فإنّ البلوغ منصرف إلى غير ذلك. ومن ذلك أنّ ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق الثواب على فعل مقدّمة الواجب لا يصير منشأ للتسامح ، لأنّ الظاهر عدم استناده في ذلك إلّا إلى قاعدة عقليّة ، مثل تحسين العقل للإقدام على تهيئة مقدّمات الواجب ونحو ذلك. ومنه يظهر ما في ما ذكره المحقّق القمّي رحمهالله في القوانين ، من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح. وأضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذا الكلام ، بأنّ القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام.
السادس : أنّ المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله. ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط. وأمّا بناء على الاستناد إلى