ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يحصل باشباعه في مقامين : أحدهما : حكم الشكّ (١٠٩٧) في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الاصول الثلاثة. الثاني : حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.
أمّا المقام الأوّل (١٠٩٨)
______________________________________________________
لما هو الأوفق بالمرام.
١٠٩٧. الوجه في إدراج مسألتي أصالة التخيير والاشتغال في مسألة البراءة وإفراد مقام آخر للاستصحاب : أنّ أصالة التخيير راجعة إلى أصالة البراءة ، لكون مرجعها إلى أصالة البراءة عن التعيين ، وأنّ حكم أصالة الاشتغال معلوم من حكم أصالة البراءة بالمقابلة ، نظرا إلى أنّ كلّ مورد لم يكن موردا للبراءة فهو مورد للاشتغال.
١٠٩٨. اعلم أنّ المصنّف رحمهالله قد ذكر أقسام موارد الشكّ البدوي هنا ، مع إدراج بعضها في بعض تقليلا للأقسام ، وأقسام الشكّ المشوب بالعلم الإجمالي في الموضع الثاني. ونحن نذكر جميعها هنا مع إضافة بعض آخر إليها ، ليكون الشروع في المقصد على زيادة بصيرة ، وإن احتجنا إلى حذف بعض الأقسام أيضا خوفا من الإطالة المخلّة ، فنقول مستمدّا من الله تعالى : إنّ الشكّ المأخوذ في موضوع الاصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم. وبعبارة اخرى : إمّا بالمصداق أو المراد.
والمراد بالأوّل ما كان منشأ الشبهة فيه اختلاط امور خارجة بحيث لو تبدّل الشكّ فيه بالعلم لا يحتاج في معرفة حكمه إلى بيان الشارع ، مثل المائع المردّد بين الخمر والخلّ ، لأنّا لو علمنا بكونه أحدهما علمنا حكمه من الحلّ أو الحرمة. وبالجملة ، إنّ المراد به الشكّ المتعلّق بالموضوعات الصرفة.
والمراد بالثاني ما كان الشكّ فيه في مراد الشارع ، إمّا من جهة الموضوع مثل حرمة الغناء المردّد مفهومه بين الصوت المطرب والصوت مع الترجيع ، وإمّا من