.................................................................................................
______________________________________________________
فالأقوى عدم جواز رجوع المقلّد إليها إلّا في طائفة من الموارد التي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها ، وثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة ، بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع. لكنّ العمل بالقاعدة حينئذ أيضا جائز ، بعد تقليد المجتهد في تحقّق شروطها وانتفاء موانعها.
التاسع : إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة ، فقد عرفت في أصل المسألة جواز الحكم بالاستحباب والكراهة للأخبار ، وإن قلنا بدلالتها على العمل بالروايات الضعيفة في السنن ، لأنّ التبعيض في مدلولات الحجج الظاهريّة أخذا وطرحا ليس يندفع. فيحكم في الفعل المذكور بأنّ فيه أو في تركه رجحانا للأخبار.
ولا يحكم بثبوت العقاب على خلافه ، لأصالة البراءة ، وعدم حجيّة الضعاف في الوجوب والحرمة. وكأنّ هذا مقصود الفقهاء ، وإن أبت عنه ظاهر عباراتهم ، حيث يقولون بعد ذكر الرواية الضعيفة الدالّة على الوجوب : إنّ الرواية ضعيفة تحمل على الاستحباب. وحيث إنّ ظاهر هذا الكلام تفرّع الحمل على الاستحباب على ضعف الرواية ، طعن عليهم بأنّ ضعف الرواية كيف يصير قرينة للحمل على الاستحباب؟ وأنت خبير بأنّ هذا شيء غير معقول ، لا يصدر عن فاضل فضلا عن الفحول. فمرادهم ـ كما عن صريح شارح الدروس ـ هو أنّ الحكم بالنسبة إلى الاستحباب ، وأمّا معنى حمل الرواية على الاستحباب فهو أن يؤخذ بمضمونه من حيث الثواب دون العقاب ، فكأنّه قد ألغيت دلالتها على اللزوم وعدم جواز الترك ، تنزيلا لغير المعتبر منزلة المعدوم.
العاشر : إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب ، وورد دليل معتبر على عدم استحبابه ، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وعدمه وجهان بل قولان ، صرّح بعض مشايخنا بالثاني ، لأنّ الدليل المعتبر بمنزلة القطعي ، فلا بدّ من التزام عدم استحبابه ، وترتّب آثار عدم الاستحباب عليه ، كما لو قطع بعدم الاستحباب.