.................................................................................................
______________________________________________________
العيني والتخييري ، مع أنّ التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصّل له ، فتعيّن خروج هذا الفرض عن عموم الأخبار. مضافا إلى انصرافها بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة.
الثالث عشر : لو علم استحباب شيء وتردّد بين شيئين فلا إشكال في استحباب المتيقّن إذا كان بينهما قدر متيقّن ، ولا فيما إذا جمع بينهما إذا كانا متباينين ولم يكن قدر متيقّن. وإنّما الكلام في استحباب غير المتيقّن إذا ورد به رواية ضعيفة أو فتوى فقيه ، وفي استحباب أحد المتباينين. مثال الأوّل : ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة الجامعة ولو مع عدم الغسل ، وباستحباب النافلة ولو إلى غير القبلة ، وزيارة عاشوراء مع فقد بعض الخصوصيّات. مثال الثاني : ما إذا تردّد المسح المستحبّ بثلاث أصابع بين أن يكون طولا وأن يكون عرضا ، وكان على كلّ منهما رواية أو فتوى.
فهل ينسحب في الاقتصار على أحدهما ثواب من باب التسامح؟ والكلام قد يقع من باب الاحتياط ، وقد يقع من باب الأخبار.
أمّا من باب الاحتياط فالظاهر (*) أنّ الإتيان بالمتيقّن في الأوّل والجمع بين المحتملين في الثاني ، لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرّض للامتثال رأسا ، وبين من تعرّض له بإتيان المحتمل ، كما أنّ الإقدام على محتمل المبغوضيّة لا يخلو عن مرجوحيّة وإن لم يجمع بين محتملاته.
نعم ، لا يسمّى هذا احتياطا ، لأن الاحتياط لغة وعرفا هو إحراز المقصود الواقعي ، سواء كان دفع ضرر أو جلب منفعة ، ويعبّر عنه بالأخذ بالأوثق ، وهو لا يتحقّق إلّا إذا انحصر المحتمل في المأتيّ ، بأن لا يكون للواقع محتمل سواه ، كما في محتمل المطلوبيّة والمبغوضيّة مع عدم العلم الإجمالي ، ويسمّى بالشكّ في التكليف ،
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «الظاهر أنّ في العبارة غلطا ، وحقّها أن يقال : فالظاهر رجحان الإتيان لغير المتيقّن في الأوّل ، وبأحد المحتملين في الثاني ، لاستقلال العقل .... من المحشّي دام ظلّه».