.................................................................................................
______________________________________________________
أو إذا جمع بين المحتملات ، كما في الشكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف. وهذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعي. أمّا الثاني فلأنّه حصل القطع بالامتثال. وأمّا الأوّل فلأنّه أيضا حصل القطع به على فرض ثبوته واقعا. وأمّا الاقتصار في القسم الثاني على أحد المحتملات فهو دون القسمين في الرجحان. ومنع رجحانه ـ لكون اقتصاره على أحد المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعي له هو تحصيل رضا المولى ، إذ لو كان هو الداعي لدعاه إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات ـ مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعريض للامتثال ، عكس التعريض للمخالفة.
وأمّا الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار ، فالتحقيق فيه التفصيل بين ما كان من القسم الأوّل ، وهو الفرد المشكوك ، وما كان من الثاني ، أعني : المتباينين ، فيشمل الأخبار الأوّل دون الثاني ، لأنّه إذا وردت رواية بأنّ مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا ، فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق ، ومجرّد ورود رواية اخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق ، لما عرفت في الأمر الحادي عشر من أنّ المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيّد فيها ، لعدم حجيّة الخبر الضعيف في نفي الاستحباب. بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدلالة على نفي استحباب ما عدا محلّ القيد ، فقد عرفت في الأمر العاشر قوّة جريان التسامح فيه أيضا.
وأمّا أحد محتملي المتباينين ، فهو وإن صدق عليه بعد ورود رواية باستحبابه أنّه ممّا بلغ عليه الثواب ، إلّا أنّ المحتمل الآخر أيضا كذلك ، فإن حكم بثبوت استحبابهما معا فهو خلاف الإجماع ، وإن حكم باستحباب أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجّح ، والتخيير ممّا لا يدلّ عليه الكلام. هذا مع وضوح أنّ الأخبار منصرفة بشهادة فهم العرف إلى الشبهة الابتدائيّة دون الناشئة من العلم الإجمالي. وأمّا في القسم الأوّل فالمعلوم الإجمالي حيث دار بين المطلق والمقيّد ،