المفيد للإباحة ، وذهب جماعة إلى ترجيح الأوّل وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر ، وحكي عن الأكثر بل الكلّ تقديم الحاظر ، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار (١٣٧٥).
المسألة الرابعة : دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم والحكم فيه البراءة ؛ ويدلّ عليه جميع (١٣٧٦) ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف. وتقدّم فيها أيضا اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له.
______________________________________________________
١٣٧٥. فلا ينافي المشهور ـ بل المنقول عليه الاتّفاق ـ من القول بالتخيير هنا. ولكن قد تقدّم في المسألة الاولى تضعيفه لهذا الوجه ، فراجع. مع أنّ الكلام في المسألتين لو كان مع قطع النظر عن الأخبار صارت المسألة فرضيّة ، وهو بعيد ، مضافا إلى أنّ لازمه القول بالتخيير مع ملاحظتها ، وهو مخالف لما يشاهد من عملهم في الفقه كما قيل.
فالأولى أن يقال : إنّ مرجع نزاعهم في تقديم الناقل أو الحاظر إلى النزاع في كون النقل أو الحظر مرجّحا في تعارض الخبرين وعدمه ، إذ اللازم أوّلا في تعارض الخبرين على مذهب المجتهدين هو استعمال الجهد في الفحص عن المرجّحات ، ثمّ الترجيح بها إن وجدت ، وإلّا فالتخيير. فمن قال بتقديم الناقل أو الحاظر فقد زعم كون ذلك مرجّحا عند التعارض ، وهو لا ينافي القول بالتخيير عند فقد المرجّحات ، كما إذا كان الخبران معا مخالفين للأصل.
١٣٧٦. لا يذهب عليك أنّ المصنّف رحمهالله قد استدلّ في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة أوّلا بالأخبار الخاصّة بها ، وثانيا بالكتاب والسنّة المتقدّمين في الشبهة التحريميّة الحكميّة.
ولا ريب في عدم شمول الأخبار للمقام ، وهو واضح. وأمّا الكتاب فكذلك أيضا ،