.................................................................................................
______________________________________________________
لظهور اختصاص الآيات المستدلّ بها على أصالة البراءة بالشبهات الحكميّة.
وأمّا السنّة فغاية ما يمكن أن يستدلّ به منها عليه هو حديث الرفع ، وقوله عليهالسلام : «الناس في سعة ما لا يعلمون» لظهور اختصاص غيرها بالشبهات الحكميّة أيضا. والعمدة في المقام هو الإجماع حتّى من الأخباريّين. وأمّا العقل ، فقد تقدّم تقريب الدلالة فيه في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، فراجع.
وقد يتوهّم الخلاف في المسألة من صاحب الرياض ، قال فيما شكّ في بلوغ الذهب والفضّة نصابهما : «إنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب ، وهو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر من غير مدخليّة للعلم به في مفهومه ، وحينئذ فيجب تحصيل العلم والفحص عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر ولو من باب المقدّمة. لكن ظاهر كلمة من وقفت عليه من الأصحاب الإطباق على عدم الوجوب هنا ، فإن تمّ إجماعا وإلّا فالأحوط الاستعلام أو إخراج ما يتيقّن معه بعدم اشتغال الذمّة ، كما صرّح به بعض متأخّري المتأخّرين» انتهى.
وفيه : أنّه قد صرّح بلا فصل بقوله : «وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوّة ، لإمكان دفع المناقشة بما هنا ليس محلّه» انتهى. نعم ، قد فصّل هو بين ما شكّ في بلوغه النصاب ، وما علم بلوغه إليه وشكّ في الزائد ، بالقول بالبراءة في الأوّل ، وبالاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمّا علم اشتغال الذمّة به إجمالا في الثاني ، حاكيا له عن الشيخ ومنتهى العلّامة وجماعة. نعم ، ما نقله عن بعض متأخّري المتأخّرين صريح في المخالفة ، بل ما اختاره في المسألة الثانية أيضا كذلك ، لكونها من جملة موارد المسألة ، نظير مثال قضاء الفوائت الذي ذكره المصنّف قدسسره.
وكيف كان ، فقد يجاب عمّا استدلّ به لبعض متأخّري المتأخّرين بانصراف الألفاظ مطلقا أو الواردة منها في مقام بيان الأحكام ـ كما قيل ـ إلى المعاني المعلومة.
وفيه : ـ مع منع الانصراف وإن ادّعاه المحقّق القمّي رحمهالله في غير المقام ـ أنّ مقتضاه انحصار تعلّق الأحكام الواقعيّة بالموضوعات المعلومة ، فلا معنى للتمسّك