.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب شرب التتن وحرمته. والثاني : مثل ما لو علم وجوب شيء في الجملة وحرمة آخر كذلك ، وشكّ في وجوب ثالث وحرمته على وجه لو ثبت وجوبه كان تخييريّا بينه وبين ما علم وجوبه في الجملة ، وكذا لو ثبت تحريمه ثبت كذلك. والثالث : ما لو دار الأمر بين وجوب كلّي وحرمة فرد معيّن منه ، أو دار بين حرمة أحد شيئين تخييرا ووجوب أحدهما المعيّن.
أمّا الأوّل فلا إشكال أيضا في خروجه منه ، لما تقدّم في المسألة الاولى من مسائل المطلب الثاني من عدم كون الشكّ في الوجوب التخييري مجرى لأصالة البراءة. ويظهر بالمقايسة كون التحريم التخييري أيضا كذلك.
وأمّا الثالث ، فإن دار الأمر فيه بين التحريم التخييري والوجوب التعييني ، فلا إشكال في دخوله في محلّ النزاع إن تعذّر أحد فردي الحرام المخيّر الذي لا يحتمل الوجوب ، لصيرورة التحريم المحتمل في الفرد الآخر تعيينيّا بتعذّر معادله ، فيدخل في القسم الأوّل ، لدوران الأمر حينئذ بين الوجوب والتحريم التعيينيّين. وإن لم يتعذّر ينفى وجوبه التعييني المحتمل بالأصل ، بخلاف تحريمه المحتمل كما عرفت.
وإن دار الأمر فيه بين الوجوب التخييري والتحريم التعييني ، فإن كان التخيير شرعيّا ينفى التحريم التعييني المحتمل بالأصل دونه. وإن كان عقليّا فهو موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وقد مرّ حكمه في محلّه. ونقول هنا أيضا : إنّه لا إشكال على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في كون الإتيان بالصلاة في الدار المغصوبة مبرئا للذمّة وإن استلزم حراما. وأمّا على القول بعدم جوازه فالقائلون به بين مرجّح للنهي ، ومرجّح للأمر ، ومتوقّف فيه. وعلى الأوّلين فالأمر واضح ، إذ مرجّح النهي يحكم بالحرمة والبطلان ، ومرجّح الأمر يحكم بالصحّة وعدم الحرمة. وأمّا على القول بالتوقّف فمقتضى أصالة البراءة هو عدم الحرمة ، ومقتضى أصالة بقاء الاشتغال هو بطلان الصلاة ووجوب إعادتها ثانيا ، فيتعارض الأصلان ، لكون عدم الحرمة مستلزما للصحّة في الواقع ، والحرمة للبطلان