.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك. وحينئذ تخرّج في المسألة وجوه :
أحدها : ترجيح أصالة الاشتغال ، إذ نسبتها إلى أصالة البراءة نسبة الدليل إلى الأصل ، إذ البراءة إنّما تجري مع عدم المقتضى للتكليف ، وقاعدة الاشتغال مقتضية له.
وثانيها : العمل بمقتضى الأصلين وإن لزمت منه مخالفة العلم الإجمالي ، لأنّها غير قادحة ما لم تستلزم مخالفة عمليّة. والمقام ليس كذلك ، فيحكم بعدم الحرمة وبطلان الصلاة.
وثالثها : ترجيح أصالة البراءة. وهو الأقرب ، لأنّ إباحة المكان ليست من الشرائط الواقعيّة التي تبطل الصلاة بالإخلال بها مطلقا كالطهارة ونحوها ، لأنّ شرطيّتها إنّما استفيدت من النهي عن الغصب ، فإذا انتفت حرمته بالأصل يحكم بالصحّة ، لتحقّق الشرط وانتفاء المانع ، فتكون شرطيّتها عمليّة لا واقعيّة.
الثاني : أنّه يعتبر في محلّ النزاع أن لا يكون الشكّ في الوجوب مسبّبا عن الشكّ في التحريم أو بالعكس ، مثل ما لو نذر الإتيان بفعل لاعتقاد رجحانه ، ثمّ شكّ في حرمته بسبب من الأسباب ، إذ بعد نفي الحرمة بالأصل يتعيّن الأخذ بالوجوب المحتمل.
الثالث : ما أشار إليه المصنّف قدسسره من كون المراد بالوجوب والحرمة هنا ما كان توصّليّا لا تعبّديا يعتبر فيه قصد القربة ، إذ لو كانا تعبّديّين أو أحدهما المعيّن كذلك ، بأن دار الأمر بين وجوب فعل تعبّدا وتركه توصّلا أو بالعكس ، لم تأت فيه الوجوه المذكورة في المتن التي منها الحكم بالإباحة ، لا أصالة البراءة عنهما. أمّا الأوّل فإنّ مقتضاها جواز كلّ من الفعل والترك من دون اعتبار قصد القربة فيهما ، وهو مخالف بحسب العمل لما علم إجمالا من وجوب أحد الأمرين تعبّدا. وأمّا الثاني فكذلك أيضا ، لأنّ مقتضاها فيما علم إجمالا وجوب الفعل تعبّدا أو تركه توصّلا جواز الإتيان به من دون قصد القربة ، وهو مخالف لما علم إجمالا من أحد