وسيتّضح هذا في بحث الاستصحاب ، وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار ؛ لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.
المسألة الرابعة : لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها بالأصالة أو لعارض من نذر أو غيره ـ بالأجنبيّة ، وبالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
ويرد على الأوّل (١٤٤٠) أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ؛ لأصالة عدم الزوجيّة بينهما وأصالة عدم وجوب الوطء. وعلى الثاني أنّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته ؛ جمعا بين (١٤٤١) أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه.
______________________________________________________
لأحدهما على حسب الدواعي الخارجة ، فإذا اختار أحدهما كان المختار هو الحكم المجعول في حقّه ما لم يعدل عنه ، فلا بدّ له من الإفتاء بما اختاره. والأحوط هو الإفتاء بالتخيير ، ثمّ إرشاد المقلّد إلى الأخذ بما اختاره. وعلى تقدير وجوب الإفتاء بما اختاره إذا أفتى بما اختاره ثمّ عدل عنه ، فوجوب إعلام المقلّد بذلك يبتني على وجوب إعلامه عند تبدّل رأيه.
١٤٤٠. حاصله : أنّ جريان أصالة البراءة مشروط ـ كما تقدّم في غير موضوع ـ بعدم حكومة أصل موضوعي عليها ، وهذا الشرط مفقود في المثال ، وهو واضح. ولكنّه لو أبدلت الأجنبيّة فيه بالمطلّقة ، مع فرض كون الوجوب المحتمل فيه أصليّا ، ووقوع الطلاق في زمان وجوب وطي المطلّقة ، لم يرد عليه ذلك ، لوضوح عدم جريان أصالة عدم الزوجيّة ، ولا عدم وجوب الوطي. وكذا أصالة عدم وقوع الطلاق على هذه المرأة المشتبهة ، لعدم إثباتها لزوجيّتها إلّا على القول بالاصول المثبتة. وكذلك أصالة بقاء الزوجيّة ، لعدم إثباتها كون هذه المرأة هي المرأة غير المطلّقة التي وجب وطيها. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مقتضى هذا الأصل جواز وطيها ، فيكون الجواز مستندا إليه لا إلى أصالة البراءة ، وإن لم يثبت به ما ذكر.
١٤٤١. مخالفة العلم الإجمالي اللازمة من العمل بالأصلين هنا غير ضائرة ،