والأولى : فرض المثال (١٤٤٢) فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة. والحكم فيه كما في المسألة الاولى (١٤٤٣) من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر ، بل هنا أولى ؛ إذ ليس فيه اطّراح لقول الإمام عليهالسلام ، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعيّ الكلّي الذي بيّنه الإمام عليهالسلام ، وليس فيه أيضا مخالفة عمليّة معلومة ولو إجمالا ، مع أنّ مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حدّ الإحصاء (١٤٤٤) في الشبهات الموضوعيّة.
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة وعكسه ودوران الأمر بينهما. وأمّا دوران الأمر بين ما عدا (١٤٤٥)
______________________________________________________
لكونها بحسب الالتزام دون العمل.
١٤٤٢. هذا بناء على كون زيد غير مسبوق بالعلم بالفسق أو العدالة كما هو واضح ، وعلى عدم الواسطة بينهما ، أو معها مع فرض العلم إجمالا باتّصافه بأحدهما ، وإلّا فيمكن نفي كلّ منهما بالأصل ، فيخرج المثال ممّا نحن فيه.
١٤٤٣. في لزوم التوقّف بحسب الواقع وعدم الحكم بشيء في الظاهر.
١٤٤٤. قد تقدّم الكلام في ذلك في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي. وسيجيء أيضا في الشبهة المحصورة.
١٤٤٥. لا يخفى أنّ ما دار الأمر فيه بين ما عدا الوجوب والحرمة على أقسام : منها : ما دار الأمر فيه بين الاستحباب والإباحة. ومنها : ما دار الأمر فيه بين الكراهة والإباحة. ومنها : ما دار الأمر فيه بين الاستحباب والكراهة. ومنها : ما دار الأمر فيه بين الثلاثة. ويلحق بهذه الأقسام الكلام فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والكراهة ، وبين الحرمة والاستحباب. والمراد بالإباحة هنا معناها الخاصّ. وهي فيما دار الأمر فيه بينها وبين الاستحباب في غير العبادات واضح. وأمّا فيها فمع قطع النظر عن لزوم الحرمة من جهة اخرى ، مثل لزوم الحرمة التشريعيّة مع قصد التعبّد فيما لم يعلم ورود الأمر به.