.................................................................................................
______________________________________________________
وزاد في الكافي والفقيه : «وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه ، فإن أراد أن ينزعه فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف».
وفي الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أتى رجل أبي فقال : إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد اعترف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله من أجل ما فيه. فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كنت تعلم أنّ فيه مالا معروفا فأربى ، وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وضع ما مضى من الربا ، وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الربا».
وفي الكافي عن أبي ربيع الشامي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أربى بجهالة ، ثمّ أراد أن يتركه ، فقال : أمّا ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل. ثمّ قال : إنّ رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال : إنّي ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه كان يربي ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلّ أكله. فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كنت تعرف منه شيئا معزولا ، وتعرف أهله وتعرف أنّه ربا ، فخذ رأس مالك ودع ما سواه. وإن كان المال مختلطا فكل هنيئا مريئا ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبك ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وضع ما مضى من الربا ، فمن جهله وسعه أكله ، فإذا عرف حرم عليه أكله وبعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا». ورواه في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب.
وفي الكافي عن سماعة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من