ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصّة ، ثمّ اشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، ولكنّ الأظهر (١٥٤٢) هنا وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين.
وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة ، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة ؛ لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعي بالنسبة إليه ، فالواجب الرجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما.
______________________________________________________
مع العلم بتحقّق الشرط. وكذلك في عدم وجوبه مع العلم بعدم تحقّقه ، بل ومع الشكّ فيه أيضا ، لعدم العلم بوجود المقتضي له ، وهو العلم بتوجّه الخطاب المنجّز الذي يعاقب على مخالفته على كلّ تقدير.
وممّا ذكرناه يظهر وجه النظر في ما أطلقه المصنّف رحمهالله من عدم وجوب الاحتياط ، بل جواز المخالفة القطعيّة في ما لا تعدّ الواقعة الثانية محلّ ابتلاء للمكلّف عند الواقعة الاولى ، لما عرفت من عدم تماميّة ذلك في التكليف المعلّق على ما اصطلح عليه صاحب الفصول ، إلّا أنّ الظاهر أنّ إطلاق المصنّف رحمهالله مبنيّ على ظاهر الخطابات الشرعيّة المتعارفة ، فإنّها لا تخرج من القسمين الأخيرين ، سواء وقع التعبير فيها في ما ذكر الزمان فيه قيدا للكلام بقولنا : إن كان وقت كذا فافعل كذا ، أو بقولنا : افعل كذا في وقت كذا ، كما أوضحناه في مبحث المقدّمة في كتابنا المذكور ، فراجع حتّى تطّلع على حقيقة الحال.
١٥٤٢. لتحقّق الابتلاء لكلّ من طرفي الشبهة بحسب العرف في المثالين ، بخلاف مثال الحيض. نعم ، لو فرض تردّد الأمر فيه أيضا بين أوّل الشهر والرابع والسابع كان كالأوّلين أيضا. وبالجملة ، إنّ المدار في الابتلاء وعدمه على حكم العرف ، ولطول الزمان وقصره مدخل في حكمهم بالنسبة إلى الأفعال المتدرّجة في الوجود. ومن هنا يمكن التأمّل في إطلاق وجوب الاجتناب في المثال الثاني ، لأنّ المسلّم منه فيه إنّما هو في ما علم بابتلائه في يومه بمعاملة ربويّة ، وأمّا في ما علم