فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه (١٥٤٣) إلى أصالة الإباحة ؛ لعدم جريان استصحاب الطهر. وفي المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد (١٥٤٤) ، فيحكم في كلّ معاملة يشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتّب الأثر عليها ؛ لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم (١٥٤٥) التكليفي ، ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه (١٥٤٦).
______________________________________________________
بذلك في شهره ففي الفرق حينئذ بينه وبين مثال الحيض تأمّل ، فتدبّر.
١٥٤٣. أي : في مقدار الحيض. أمّا عدم جواز الرجوع فيه إلى الاستصحاب ، فللعلم بارتفاع الحالة السابقة فيه. وأمّا جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة ، فلفرض عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي في المقام. وأنت خبير بأنّه إذا بقي من الشهر مقدار الحيض كثلاثة أيّام ، فإذا مضى جزء من هذا المقدار يحصل للمرأة القطع بكونها حائضا إمّا في هذا الزمان أو في سابقه ، فيتعيّن عليها استصحاب الحيض ، فلا وجه معه لأصالة الإباحة كما لا يخفى.
١٥٤٤. لا يخفى أنّ حرمة المعاملة تارة تنشأ من ذاتها ، واخرى من كون إيقاعها بقصد ترتيب الآثار تشريعا ، وفسادها ملازم لإحدى الحرمتين لا محالة ، إذ المقصود من إثبات الفساد بالأصل إنّما هو في صورة قصد ترتيب الآثار ، وإلّا فالفساد مع عدم قصده ثابت بالقطع لا بالأصل ، وحينئذ يشكل الجمع بين الأصلين ، لمنافاة مؤدّاهما. والقول بأنّ أصالة الإباحة إنّما تنفي الحرمة الذاتيّة ، وأصالة الفساد إنّما تلازم الحرمة التشريعيّة ، غير مفيد بعد ثبوت الحرمة ولو تشريعا بعد الفساد ، لعدم ترتّب أثر على الإباحة الذاتيّة من حيث هي ، كما هو واضح.
١٥٤٥. خلافا لصاحب الحدائق. وقد تقدّم سابقا شطر من الكلام في ذلك ، فراجع.
١٥٤٦. يعني : بناء على صحّة معاملات الصبيّ المميّز ، إذ على القول بفسادها يكون الفساد مستندا إلى عدم البلوغ لا إلى كون المعاملة ربويّة.