بعموم آية «حرمة إبداء الزينة على النساء» ؛ لاشتباه مصداق المخصّص. وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج ؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة ؛ وإلّا فالأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.
______________________________________________________
ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ) إلى قوله (أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ....)
ولا يذهب عليك أنّ الأمر بوجوب الغضّ للنساء ـ كآية الأمر بغضّ البصر للرجال ـ ليس له عموم ، بخلاف النهي عن إبداء الزينة ، فإنّ له عموما بقرينة الاستثناء ، ولذا غيّر أسلوب العبارة ، فبنى الأمر في الآية الاولى على عدم العموم ، وفي هذه على عدم جواز التمسّك بالعموم في المقام ، نظرا إلى كون الشبهة مصداقيّة ، وظاهره تسليم العموم هنا خاصّة. وكذا قد جعل بناء الاستدلال في الاولى على الأمر بالغضّ ، وهنا على حرمة إبداء الزينة مع الأمر بالغضّ هنا أيضا.
قال في كنز العرفان : «يحرم إبداء الزينة. فقيل : المراد مواضعها على حذف المضاف ، لا نفس الزينة ، لأنّ ذلك يحلّ النظر إليه ، كالحلّي والثياب والأصباغ. وقيل : المراد نفسها. ويظهر لي أنّ المراد نفس الزينة ، وإنّما حرّم النظر إليها إذ لو أبيح كان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها. وأمّا ما ظهر منها فليس بمحرّم ، للزوم الحرج المنفي في الدين» انتهى.
ومبنى الاستدلال في المقام بالعموم ـ على تقدير جوازه ـ إنّما هو على القول الأوّل ، وكذا على أنّ حرمة إبداء مواضع الزينة للنساء تستلزم حرمة نظر الغير إليها أيضا ، فمقتضى العموم حرمة النظر إلى النساء على كلّ من الرجال والنساء ، وإذا انضمّت إليه حرمة نظر النساء إلى الرجال كما هو مقتضى صدر الآية ـ لأنّه وإن لم يكن له عموم كما تقدّم ، إلّا أنّ هذا متيقّن منه ـ يثبت بمقتضى صدر الآية والمستثنى منه في ذيلها حرمة نظر كلّ من الرجال والنساء إلى النساء ، ونظر النساء إلى الرجال ، وقد استثنى من ذلك جواز نظر النساء إلى أمثالهنّ.