ومنها : قوله : عليهالسلام : «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم» (٣٥). وفيه : أنّ مدلوله (١١٥٢) ـ كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار ـ ممّا لا ينكره الأخباريّون.
ومنها : قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه (١١٥٣) : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣٦).
______________________________________________________
على الجاهل بالأحكام إذا كان مقصّرا ، سواء كان شاكّا أو معتقدا للصواب ، وإلّا لم يحسن عقاب كثير من الكفّار المعتقدين لحقّية مذهبهم ، إذ لا وجه له سوى كونهم مقصّرين. اللهمّ إلّا أن يحمل على إرادة الجهل بالموضوعات ، ولكنّ الرواية حينئذ تخرج من الدلالة على المدّعى.
١١٥٢. يمكن أن يقال بكون الرواية مساوقة لقوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». وقد يقال : إنّ الاستدلال بالرواية إنّما هو من جهة دلالتها على عدم احتجاجه تعالى على العباد بما لم يأتهم ولم يعرّفهم ، بناء على كون الشبهات التحريميّة أيضا ممّا لم يعرّف الله حكمها على العباد ، فهي غير محجوج بها عليهم ، وهي إنّما تدلّ عليه على القول باعتبار مفهوم اللقب ، وهو ضعيف. وفيه : أنّ المفهوم المدلول عليه بقرينة السياق أو المقام أو غيرهما لم ينازع أحد في حجّيته.
١١٥٣. قد أجاب عنها في الوسائل بوجوه :
أحدها : الحمل على التقيّة ، لأنّ العامّة يقولون بحجيّة الأصل ، فتضعف عن مقاومة ما دلّ على وجوب الاحتياط. مضافا إلى كونها خبرا واحدا لا يعارض المتواتر.
وفيه : أنّ فيه اعترافا بظهور الدلالة ، وسيجيء بيان ضعف دلالة أخبار الاحتياط على الوجوب ، فلا وجه لالتماس الترجيح بعد فرض ضعف الدلالة. مضافا إلى أنّه مع ذهاب معظم أصحابنا ـ بل كلّهم سوى طائفة قليلة ـ إلى البراءة