.................................................................................................
______________________________________________________
لا وجه لحمل الخبر على التقيّة ، وإن كانت البراءة مذهبا للعامّة أيضا.
وثانيها : الحمل على الخطاب الشرعيّ ، يعني : أنّ كلّ شيء من الخطابات الشرعيّة يتعيّن حمله على إطلاقه أو عمومه حتّى يرد فيه نهي يخصّص بعض الأفراد ويخرجه من الإطلاق. مثاله : قولهم عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» فإنّه محمول على إطلاقه ، فلمّا ورد النهي عن استعمال كلّ واحد من الإنائين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعيّن تقييده بغير هذه الصورة. وفيه ما لا يخفى على أحد.
وثالثها : الحمل على بيان حكم الشبهات الموضوعيّة. وفيه : أنّه تقييد بلا دليل ، بل هو غير ممكن ، لأنّ النهي إنّما يرد على العناوين الكلّية لا الموضوعات الخارجة.
ورابعها : أنّ النهي فيها عامّ للنهي العامّ والخاصّ ، والأوّل قد بلغنا في الشبهات بأخبار الاحتياط. وفيه : أنّ ظاهرها إرادة النهي الخاصّ كما ذكره المصنّف رحمهالله.
وخامسها : حملها على بيان حكم المشتبهات قبل كمال الشريعة وتمامها ، وأمّا بعد انتشارها وانبساط الأحكام فلم يبق شيء على حكم البراءة.
وفيه أنّه لا دليل على هذا التقييد ، مع أنّه مروي عن الصادق عليهالسلام ، والشريعة قد أكملت في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فمع تأخّر ورودها عن إتمام الشرع كيف يحمل على ما قبله؟
وسادسها : الحمل على بيان حكم من لم تبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط ، لاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا. وفيه : أنّه خلاف ظاهر الرواية كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمهالله.
وسابعها : الحمل على الشبهات الوجوبيّة ، بحمل النهي على إرادة النهي عن الترك. وفيه : أيضا ما تقدّم في جملة من سوابقه من كونه تقييدا بلا دليل ، بل هو