جنس بعيد (١١٧٥) لشرب التتن بخلاف اللحم ، فممّا لا ينبغي أن يصغى إليه. هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ الظاهر (١١٧٦) من قوله : «حتّى تعرف الحرام منه» معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ، ومعلوم أنّ معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلّية لحم الحمار.
وقد اورد على الاستدلال (١١٧٧) بلزوم استعمال
______________________________________________________
١١٧٥. لأنّ جنسه القريب هو الشرب بمعنى إدخال الدخان الجوف من الفم.
١١٧٦. يعني : أنّ ظاهر الرواية اعتبار كون الشيء المحكوم بإباحته ما لم تعلم حرمته موجودا في الشيء المنقسم إلى الحلال والحرام ، بأن كان على تقدير العلم بحرمته واقعا داخلا في القسم الحرام الموجود في المقسم. وبعبارة اخرى : أنّ ظاهرها اعتبار كون الشيء المحكوم بإباحته ما لم تعلم حرمته بحيث لو علمت حليّته أو حرمته كان داخلا في أحد القسمين اللذين فرض انقسام الشيء إليهما ، لا شيئا ثالثا مغايرا لهما ، لأنّ هذا المعنى هو الذي يصحّ معه جعل معرفة الحرمة غاية للحكم بالإباحة الظاهريّة ، وإلّا لغا اعتبار وجود القسمين في الشيء وانقسامه إليهما ، لفرض عدم مدخليّة حرمة ما علمت حرمته حينئذ كلحم الخنزير ، وكذا ما علمت حلّيته كلحم الغنم في حرمة المشتبه وحلّيته كلحم الحمار في المثال ، حتّى تجعل معرفة حرمة لحم الخنزير غاية للحكم بإباحة لحم الحمار.
١١٧٧. المورد هو المحقّق القمّي قدسسره ، لأنّه بعد أن أورد كلام شارح الوافية قال : «وفيه نظر ، إذ هذا التفسير يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، مع كونه خلاف المتبادر من الرواية أيضا. بيانه : أنّ خروج الأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ـ كالسماء وذات الباري تعالى مثلا ـ إنّما هو لأجل عدم إمكان الاتّصاف بشيء من الحلّ والحرمة ، لا من جهة عدم اتّصافها بهما معا ، وعدم قابليّتها لانقسامها إليهما. وخروج الأفعال الضروريّة لبقاء الحياة إنّما هو لأجل أنّه لا يتّصف بأحدهما أيضا