.................................................................................................
______________________________________________________
شرعا ، وإن كان يمكن اتّصافه بهما جميعا لأجل أنّه فعل مكلّف اختياري. وكذلك خروج ما تعيّن حلّه أو حرمته ، لأنّه لا يتّصف إلّا بأحدهما ، فيلزم استعمال قوله : «فيه حلال وحرام» في معنيين : أحدهما : أنّه قابل» ثمّ ساق الكلام كما نقله المصنّف رحمهالله.
وحاصل مقصوده : أنّ إخراج الشارح للأفعال الضروريّة وكذا الأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف بقوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» إنّما هو لأجل عدم قابليّتها للاتّصاف ، وأنّ هذا هو المراد بقوله : «فخرج ما لا يتّصف بهما». وكذا إخراجه به لما علم أنّه حلال لا حرام فيه ، أو حرام لا حلال فيه ، لأجل عدم فعليّة الانقسام. وحينئذ لا بدّ أن تراد بقوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» تارة قابليّة الاتّصاف ، واخرى فعليّة الانقسام ، ليتمّ الاحترازان.
وأنت خبير بأنّ ظاهر كلام الشارح حمل قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» على إرادة قابليّة الاتّصاف. ولا ريب في حصول الاحتراز عن الأمرين بذلك ، لعدم منافاة فعليّة الانقسام لقابليّة الاتّصاف. وأمّا لزوم استعمال قوله : «حتّى تعرف الحرام» في المعنيين ، فيرد عليه : أنّ اختلاف طرق المعرفة لا يوجب تعدّدها ، وهو واضح.
ثمّ إنّه قد استدلّ غير واحد على أصالة البراءة في المقام برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، وذلك ثوب يكون عليك قد اشتريت وهو سرقة ، أو المملوك عندك وهو حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة».
ويردّ عليه : أنّ الظاهر أنّ قوله : «هو لك» مبتدأ وخبر ، والجملة صفة لشيء ، وقوله «حلال» خبر عن الكلّ. والمعنى : كلّ شيء هو لك ولك استيلاء