.................................................................................................
______________________________________________________
تقيّد موضوع البيع ، فيكون المحمول عليه الحليّة في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) هو المستجمع لهذه الشروط ، فيكون غير الجامع لها خارجا منه موضوعا لا حكما ، فيكون مقتضاه حينئذ حلّية ما جامع الشرائط مطلقا ، سواء وجد فيه بعض الموانع أيضا أم لا. وما دلّ على عدم ترتّب الأثر عليه لأجل وجود بعض الموانع فيه قد خرج من عموم الحلّ ، فيكون خروج فاقد بعض الشروط حينئذ من العموم خروجا موضوعيّا ، وواجد بعض الموانع خروجا حكميّا.
والسرّ في ذلك أنّ الشروط من جملة أجزاء المقتضي ، فاقتضاء البيع مثلا للحليّة لا بدّ أن يكون بعد استجماعه لجميع شرائط الصحّة ، وحكم الشارع عليه بالحلّية لا بدّ أن يكون بعد اعتبار هذه الشروط فيه ، وحينئذ يختصّ موضوع الحليّة بالجامع للشرائط ، فيكون الفاقد لها خارجا من موضوعها لا محالة ، بخلاف الموانع ، لأنّها مانعة من ترتّب الأثر بعد صلاحيّة المؤثّر للتأثير ، فلا يلزم حينئذ اعتبار عدم المانع في موضوع الحكم ، بل لا بدّ أن يكون ذلك معتبرا في ترتّب الحكم على موضوعه ، فيكون خروج الواجد للمانع من الحكم لا محالة.
لا يقال : إنّ عدم المانع من جملة الشرائط. لأنّا نقول : هذا مسامحة ، وإلّا فالشرط ما كان لوجوده تأثير في وجود المشروط ، فالوجود مأخوذ في مفهومه. مع أنّ عدم المانع لا تأثير له في وجود الممنوع منه ، وإنّما المعتبر مقارنة عدمه مع وجوده ، والفرق بينهما واضح ، لكون المقارنة أعمّ من التأثير.
ووجه توقّف صحّة الحمل على الصحّة على هذه المقدّمة أنّه قد ثبت بالمقدّمة الاولى جواز التمسّك بالعمومات ، مثل عموم الوفاء وحليّة البيع في الشبهات الموضوعة ، سواء كانت الشبهة في الصحّة ناشئة من الشكّ في وجود بعض شرائط الأركان ، ككون البائع بالغا عاقلا أو المبيع ملكا أو طاهرا ، أو من الشكّ في وجود بعض الموانع ، كاشتراط شرط مفسد. ولكن بهذه المقدّمة يثبت