.................................................................................................
______________________________________________________
التفصيل بين الشروط والموانع ، لأنّه إذا كان الشكّ في صحّة العقد ناشئا من الشكّ في وجود بعض الشرائط ، مع فرض كون وجود الشرط معتبرا في موضع الحكم العامّ لا يصحّ التمسّك بالعموم ، لأنّه إنّما يجدي بعد إحراز موضوعه ، فكما أنّه إذا شكّ في كون الواقع بيعا أو غيره لا مسرح للتمسّك بعموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) في إثبات حليّته ، كذلك لا مسرح للتمسّك به مع الشكّ في كون الواقع واجدا للشرط وعدمه ، بعد فرض أخذ وجوده في موضوع البيع في الحكم بحليّته ، بخلاف ما لو كان الشكّ في صحّته ناشئا من الشكّ في وجود المانع وعدمه ، لفرض عدم اعتبار عدمه في موضوع البيع في الحكم بحليّته ، فمع تحقّق الموضوع مع الشكّ في وجود المانع يدفع احتمال وجوده بإطلاق الحكم بحليّة البيع ، على ما هو الفرض بالمقدّمة الاولى من صحّة دفع احتمال وجود المانع بالعموم والإطلاق ، مضافا إلى أصالة عدمه.
لا يقال : إنّ أصالة عدمه لا تثبت وجود الممنوع منه إلّا على القول بالاصول المثبتة. لأنّا نقول : هذا إنّما يتمّ في الموانع العقليّة والعادّية ، وإلّا فالموانع الشرعيّة كما أنّ إثباتها بحكم الشرع وكذا نفيها ، فإذا ثبت نفيها بحكم الأصل ثبت وجود الممنوع منه لا محالة.
ومن هنا ربّما يفصّل فيما حصل الشكّ في كون اللباس حريرا وعدمه ، بين القول بكون الحرير مانعا من صحّة الصلاة ، وبين القول بكون عدمه شرطا فيها ، بالحكم بالصحّة على الأوّل دون الثاني ، إذ على الأوّل يدفع وجود المانع بأصالة عدمه ، بخلافه على الثاني ، لعدم إمكان إحراز وجود الشروط بالأصل ، كيف والأصل عدم الشرط. وأمّا الموانع العقليّة والعادّية ، فحيث لم يكن إثباتها بجعل الشارع ، تكون ـ وجودا وعدما ـ تابعة للواقع لا محالة ، فلا يمكن نفيها بالأصل في موارد احتمال وجودها.