.................................................................................................
______________________________________________________
وجوده. فأشاروا بالفقرة الاولى إلى مدخليّة وجوده في وجوده ، وبالثانية إلى الاحتراز عن العلّة التامّة.
ولا يلزم النقض على طرده بعدم المانع ، حيث يلزم من عدم عدم المانع عدم الممنوع منه ، ولا يلزم من نفس عدمه وجود الممنوع منه ، فيكون في معنى الشرط ، إذ المستلزم فيه لعدم الممنوع منه هو عدم عدم الشرط ـ أعني : وجوده ـ ولعدمه عدمه لا وجوده ، والأمر في الشرط على عكسه. مع أنّه لا تأثير لعدم المانع في وجود الممنوع منه وتحقّقه كما تقدّم.
والمانع ما كان صادما في وجود الممنوع منه ، ففي الشرعيّات يكون صادما في حصول الامتثال وترتّب الأثر على المأتيّ به ، فيكون مصادما في الصحّة بمعنييها.
والأمر ربّما يتردّد بين كون وجود شيء مانعا وعدمه شرطا ، وبالعكس. والأوّل كالصلاة في الحرير ، فإنّه ربّما يتردّد بين كون وجوده مانعا كما هو الظاهر ، وبين كون عدمه شرطا في صحّتها. والثاني كما إذا قال الشارع : لا تبع ما ليس بملك لك ، لأنّ ظاهر النهي كما ستعرفه كون عدم الملك مانعا من صحّة البيع ، مع احتمال كون الملك شرطا كما هو المحقّق.
وميزان التمييز بينهما عند اشتباههما على وجوه :
أحدها : أن يحصل ذلك من مذاق الشرع ، كما أنّا قد علمنا بكون البلوغ والعقل والرشد ومعلوميّة العوضين وكونهما ملكا شرطا في صحّة البيع ، بل جميع ما يعتبر في أركان البيع من قبيل ذلك ، وكذا قد علم بكون جميع الشروط المفسدة ـ كاشتراط اتّخاذ العنب خمرا في ضمن العقد ـ من قبيل الموانع.
وثانيها : تنصيص الشارع بأنّه يشترط كذا في كذا ، ويمنع كذا من كذا ، أو ما يقرب منهما. وثالثها : أنّ ما يرد على طريق الأمر بالإتيان بشيء في شيء أو له ، كقوله : استقبل في الصلاة أو تطهّر لها ، يستفاد منه غالبا كونه شرطا فيه ، وما يرد على طريق النهي ، كقوله : لا تصلّ في الحرير ولا تتكلّم ولا تضحك فيها ، يستفاد