الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده ، فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه ، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شكّ في شروط الغسل من إطلاق الماء ، ووروده على النجاسة ، لا إن علم بمجرّد غسله ؛ فإنّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد ؛ ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من
______________________________________________________
الأدلّة على اعتبار القاعدة هي السيرة المستمرّة بين المسلمين ، والمتيقّن منها في المقام هو حمل الفعل المشكوك الصحّة والفساد الذي له جهة صدور ووقوع على الصحّة ، بمعنى ترتيب آثار جهة الصدور خاصّة فيما لم تعلم جهة وقوعه. ومن هنا يفرّق بين الجهتين وإن كانت الصحّة من حيث الوقوع ملازمة لها من حيث الصدور بحسب نفس الأمر. ومن هنا يندفع المنافاة بين اعتبار القاعدة من باب الظنّ النوعي الناشئ من ظهور حال المسلم أو الغلبة ، وعدم نهوضها لإثبات اللازم غير الشرعيّ ، وهو كون الفاعل في مقام إبراء ذمّة المنوب عنه ، فإنّ الظنّ بالملزوم وإن استلزم الظنّ بلازمه أيضا ، إلّا أنّ دليل اعتباره لمّا كان غير لفظيّ فلا بدّ فيه من الأخذ بالمتيقّن الذي عرفته.
ومن هنا قد أفتى جماعة باشتراط عدالة النائب ، بل ادّعى بعض مشايخنا اتّفاق الأصحاب عليه في الحكم بحصول براءة ذمّة المنوب عنه ، بخلاف الوكيل ، كما هو واضح ممّا قدّمناه ، لأنّ فعل الوكيل لما كان ذا جهة واحدة يمكن إحرازها بالحمل على الصحّة بعد العلم بصدور الفعل عنه إمّا بالمشاهدة والوجدان أو بإخباره ، لاعتبار خبره إجماعا وإن كان فاسقا ، بخلاف النائب ، فإنّه لما لم يثبت اعتبار إخباره عن إيقاعه للفعل فيما لم يعلم ذلك منه أو عن جهة وقوعه فيما علم إيقاعه له أو مطلقا ، فاعتبروا العدالة في سماع قوله في ذلك. نعم ، لا فرق فيه بين إخباره الفعلي والشأني ، بأن يستدلّ بظاهر أفعاله على إيقاعه له وعلى جهة وقوعه بأن يطالب الأجرة أو كان في مقام المطالبة بعد مضي زمان العمل أو نحو ذلك ، وهذا التعميم مستفاد من الشرع. والمقام بعد لا يصفو عن شوب إشكال ،