.................................................................................................
______________________________________________________
لحصول الطهارة من دون مدخليّة قصد التطهير في ذلك. ومقايسته على العمل المأتيّ به بصورة العبادة ـ من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ ـ من دون علم بقصد تحقّق هذه العبادات قياس مع الفارق ، إذ عدم صحّة الحمل على الصحيح في هذه الموارد إنّما هو لعدم تحقّق عنوان الموضوع ، لعدم صدق أسامي هذه العبادات مع عدم قصد عنواناتها ، وإن قلنا بكونها أسامي للأعمّ من الصحيحة ، وسيجيء عدم إمكان إحراز عنوان الموضوع بهذه القاعدة. فالحمل على الصحيح فرع إحراز عنوان الفعل المشكوك الصحة والفساد ، فما لم يحرز عنوانه لا يصحّ حمله عليه ، ومن هنا يحصل الفارق ، ويبطل القياس. وأمّا القسم الأوّل ، أعني : ما كان ترتّب الأثر عليه من حيث صدوره عن الفاعل ، كالعقود والإيقاعات وأكثر العبادات وغيرها ، لأن ترتّب النقل والانتقال ونحوهما على العقد الصحيح ، وكذا حصول براءة الذمّة والخروج من عهدة التكليف على العبادة الصحيحة ، إنّما هو من حيث كونها فعلا له. ومن هذا القسم الوكالة في أبواب المعاملات ، لأنّ ترتّب الأثر على فعل الوكيل إنّما هو من حيث كونه فعلا له ، وإن كان فعله لأجل الموكّل وبإذنه ، إلّا أن هذا لا يوجب كون فعله عوضا وبدلا منه ، لأنّ هذه الحيثيّة ملغاة في فعله من حيث ترتّب الأثر عليه. واولى من الوكالة الواجبات الكفائيّة ، كالصلاة على الميّت وغسله وكفنه ونحوها ، لأنّ سقوط الوجوب عن الغير بفعل من يقوم به إنّما هو من حيث هو فعله ، لا من حيث كونه بدلا من فعل الغير ، فإذا شكّ في صحّة بعض هذه الأفعال وفسادها ، فلا إشكال في الحمل على الصحّة وترتيب آثارها عليه. وأمّا القسم الثاني ، فكالأفعال التي يستناب فيها عن الغير ، كما في الحجّ عن العاجز وعن الميّت ، وقضاء الفوائت عنه ، والاستنابة في طلب الماء والتراب عمّن يعجز عن طلبهما للوضوء والتيمّم ، فإنّ لهذه الأفعال جهة صدور ووقوع تختلف الآثار باختلافهما ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله. وهو رحمهالله وإن استوفي الكلام في هذا القسم ، إلّا أنّا نشير إلى جملة القول في مستنده ، ونقول : إنّ عمدة