الرجوع. أمّا في البيع ، فلأنّ الشكّ إنّما وقع في رضا من له الحقّ وهو المرتهن ، وقد تقدّم أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا كما في بيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمرتهن.
وأمّا في الإذن ، فلما عرفت من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أنّ البيع وقع بعده. والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب.
الرابع : أنّ مقتضى الأصل ترتيب (٢٦٩٨)
______________________________________________________
٢٦٩٨. توضيحه : أنّ الفعل المشكوك الصحّة والفساد لا بدّ أن يكون له نوعان : صحيح وفاسد ، حتّى يفرض التردّد في الفرد المشتبه بينهما. وما يترتّب على الصحيح منهما من الآثار الشرعيّة لا يخلو : إمّا أن يكون ترتّبها عليه من حيث كونه فعلا للفاعل ، وإمّا أن يكون أعمّ من ذلك ، بأن كانت للفعل جهتان : جهة صدور عن الفاعل ، وجهة وقوع عن الغير ، إمّا بالتسبّب والنيابة ، كالنيابة في الحجّ عن العاجز والصلاة عن الميّت ، أو بالآليّة كالموضّئ للعاجز عن المباشرة في الوضوء. وتختلف الآثار باختلاف الجهتين كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمهالله ولا إشكال في خروج ما لم يكن له صحيح ـ كالغسل بالفتح من حيث هو ـ من محلّ النزاع.
ولكن في التمثيل به للمقام نظر ، إذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترتّب عليه أثره الشرعيّ ، وفاسده ما لم يترتّب عليه ذلك. ولا ريب أنّ الغسل ـ بالفتح ـ إن وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتّب عليه أثره ، سواء كان الإتيان به بعنوان التطهير أم لا ، وإن لم يقع كذلك لم يقع عليه ذلك ، فلا وجه لإخراجه من محلّ النزاع ، وإدخال ما كان بعنوان التطهير ، لعدم مدخليّة قصد العنوان في تنوّع الغسل على نوعيه من الصحيح والفاسد ، لأنّ ملاقاة النجس مع الرطوبة كما أنّها سبب للتنجّس ، من دون مدخليّة قصد التنجيس كذلك الغسل المعتبر شرعا سبب