الفعل الصحيح منه ، مثل : استحقاق الاجرة ، وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استيجاره ثانيا.
والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه ، حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبيب (٢٧٠١) أو الآلة (٢٧٠٢) ، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائما بالمنوب عنه (٢٧٠٣) ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتّع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفوائت.
والصحّة من الحيثيّة الاولى لا تثبت الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية (٢٧٠٤) ، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب. وبعبارة اخرى إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه ، من حيث إنّه فعل الغير ، كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميّت.
______________________________________________________
٢٧٠١. كما في مثال الاستئجار للحجّ.
٢٧٠٢. كما في مثال الوضوء.
٢٧٠٣. الأولى رفع «قائما» وقراءة «كأنّ» بتشديد النون ليفيد تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه ، لوضوح عدم كونه عينه.
٢٧٠٤. لا يخفى أنّ اشتراط العدالة لا يدفع الإشكال الوارد على الفرق بين الصلاة على الميّت والصلاة عنه ، إذ لو كان اشتراطها لإثبات الصحّة من الحيثيّة الثانية بعد إحراز كونه في فعله في مقام الإبراء بإخباره ، وجب عدم اشتراطها فيما علمنا بكونه في مقام الإبراء من دون إخباره ، وهو خلاف ظاهر مشترطي العدالة. وكذا لا بدّ أن يجب الاستخبار والاستعلام عن النائب في الإتيان بالفعل أو في كونه في مقام الإبراء ، وهو خلاف السيرة المستمرّة بينهم ، لأنّ الظاهر اكتفائهم في الخروج من عهدة التكليف باستيجار من ظاهره العدالة من دون استعلام بعده عن الإتيان بالفعل أو كونه في مقام الإبراء ، ولا كونه في مقام مطالبة الاجرة الذي هو في معنى الإخبار من النائب ، كما أشرنا إليه سابقا.