الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ ؛ لأنّ الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي عدمه. (*)
__________________
(*) لم ترد" فإن اريد بالصحة في قولهم ـ إلى ـ يقتضي عدمه" في بعض النسخ ، وورد بدلها ما يلي : " وإن جعلناه من الاصول التعبدية ، فإن استفدنا من ادلتها إثبات مجرد صفة الصحة للفعل المشكوك ، فهي معارضة لأصالة الفساد ، لأنّها تحقق عدم ترتب الأثر. لكن الشك في الفساد لما كان مسببا دائما عن الشك في تحقق سبب الصحة ، أو أمر خارجي له دخل فيها ، كان أصالة عدم السبب أو عدم ذلك الأمر حاكمة على أصالة الصحة ، لأنّها مزيلة للشك في مجراها. هذا بحسب ملاحظة أصالتي الصحة والفساد ، إلّا أنّ دليل أصالة الصحة لما كان أخص من دليل أصالة الفساد ـ أعني الاستصحاب ـ وكان اللازم من العمل بعموم الاستصحاب مع الشك في الفساد إلغاء دليل اصالة الصحة رأسا تعيّن تخصيص عموم الاستصحاب بدليل أصالة الصحة. وإن استفدنا من أدلتها إثبات الفعل الموصوف بالصحة ، بأن جعلناها من الاصول الموضوعية ومن مشخصات الفعل المشكوك في وقوعه على وجه يحكم عليه بالصحة ، فهي بالنسبة إلى أصالة الفساد ـ إذا كان الشك من جهة الشك في تحقّق سبب الصحّة ـ حاكمة مزيلة ، كما إذا شككنا في كون العقد الواقع عربيا أو فارسيا أو بصيغة الماضي أو العقد الواقع على النقدين من دون تقابض بيعا حتّى يفسد أو صلحا حتّى يصحّ ، فإنّ المقتضي للحكم بعدم تحقّق الأثر وهو أصالة عدم تحقق سبب الصحّة وهو العقد العربي بصيغة الماضي أو الصلح ، والشك في ذلك كلّه مسبب عن الشك في كون السبب الواقع سببا أو لا؟ ، فإذا حكم الشارع بكونه سببا فقد ارتفع الشك في تحقق الأثر وتحقق سببه ، وأصالة عدم تحقّق سببه وأصالة عدم تحقّق السبب لا يقتضي عدم كون هذا العقد سببا ولا كونه واقعا على وجه الفساد.
وأمّا إذا كان الشك في شرط من شروط صحّة العمل كبلوغ العاقد ورؤية المبيع ونحو ذلك ، فقد يتوهّم : حكومة أصالة عدم الشرط على أصالة الحمل على الصحيح ، لأنّ الشك في كون الواقع هو الفرد الصحيح مسبب عن الشك في تحقّق الشرط ، فإذا احرز عدمه بالأصل ترتّب عليه كون الفعل فاسدا.
ويندفع : بأنّ أصالة عدم البلوغ لا يثبت كون الواقع هو الفرد الفاسد ، حتّى يتبين مجرى أصالة الصحّة أعني الشك في كون الواقع هو الفرد الصحيح أو الفاسد ، وإنّما يثبت كون الواقع فاسدا ، وهذا ليس مجرى أصالة الصحّة ، وإنّما هو الأثر المترتب على حكم الشارع في مجراها ، لوجوب حمل الفعل المشكوك على فرده الصحيح ، فكلّ منهما أصل موضوعي مجراه الموضوع الخارجي ، وهو بلوغ العاقد أو عدمه ، والمترتّب على الأوّل كون العقد فاسدا ، والمترتّب على الثاني كون العقد صحيحا ،