.................................................................................................
______________________________________________________
كالكافر إذا أسلم ولم يصدر عنه بعد معصية ولم تحصل له ملكة بعد ، والمسلم بعد بلوغه كذلك ، ومن هو مجهول الحال.
ويدلّ عليه أوّلا : عموم الآية والأخبار السابقة. وثانيا : قوله عليهالسلام : «المؤمن وحده جماعة».
وثالثا : الأصل ، لأنّ المانع من قبول قول المسلم فسقه ، كما يدلّ عليه تعليق وجوب التبيّن عليه في آية النبأ ، لأنّه يقتضي كون الإسلام من حيث هو مقتضيا للقبول ، وأنّ المانع منه الفسق ، فحيث علمت العدالة فهو ، وإلّا فحيث احتمل عروض الفسق يدفع بالأصل ، لأنّ الظاهر أنّ الفسق أمر وجودي ، وليس عبارة عن عدم الملكة حتّى لا يكون موردا للأصل ، وحيث يدفع احتماله بالأصل يعمل المقتضي عمله.
ورابعا : مفهوم آية النبأ ، لأنّ مقتضى تعليق وجوب التبيّن فيها على وصف الفسق هو اختصاص وجوبه بموارد العلم بفسقه ، لظهور الفاسق في ذلك ، فيدخل أقسام العادل على ما عرفت في مفهومها شرطا أو وضعا.
وفي الجميع نظر. أمّا الأوّل فلما تقدّم من عدم دلالتها على أزيد من التصديق الصوري.
وأمّا الثاني فلضعفه سندا ، كما تقدّم سابقا عند الاستدلال على أصل القاعدة. مضافا إلى أنّ إبقائه على ظاهره والبناء على تخصيص ما أخرجه الدليل يوجب تخصيص الأكثر كما تقدّم ، فلا بدّ من حمل المؤمن فيه على إرادة الكمّل من المؤمنين ، أو غير ذلك كما أشرنا إليه هناك.
وأمّا الثالث فمع عدم دلالة التعليق على الوصف إلّا من باب الإشعار الذي لا حجّية فيه ، أنّه يحتمل أن يكون التعليق على وصف الفسق من باب عدم المقتضي للقبول معه لا من باب وجود المانع ، إذ كما يحتمل كون الإسلام مقتضيا والفسق مانعا ، كذلك يحتمل كون المقتضي هي العدالة الواقعيّة ، ولا ظهور للآية في أحد