.................................................................................................
______________________________________________________
لاعتقاده لا بحسب الواقع كما هو المدّعى. مضافا إلى شهادة التعليق على الوصف والتعليل في آية النبأ لذلك ، لأنّ التعليق به مشعر بعلّيته للحكم ، ولا ريب في عدم مدخليّة وصف الفسق فيما عدا احتمال تعمّد الكذب من الاحتمالات الأخر المتقدّمة. وأمّا التعليل فلتساوي خبر العادل والفاسق فيما عدا احتمال تعمّد الكذب من الاحتمالات المذكورة ، فلا يصلح التعليل بخوف الإصابة بجهالة أن يكون علّة لوجوب التثبّت في خبر الفاسق من حيث احتمال ما عدا تعمّد الكذب ، وإلّا لزم تعليل عدم جواز قبول خبر الفاسق بعلّة مشتركة بينه وبين خبر العادل ، وهو باطل بالبديهة.
ومن هنا قد ذكرنا في محلّه عدم جواز التمسّك بالآية على حجّية الإجماع المنقول بخبر العدل ، لأنّ المانع من قبول إخباره عنه ليس احتمال تعمّده للكذب ، بل احتمال خطائه في حدسه ، والآية لا تنفيه. وكذا قد ذكرنا عدم جواز التمسّك بها لجواز التمسّك بالعمومات قبل الفحص عن مخصّصاتها ، كما يظهر من صاحب الوافية وشارحه السيّد الصدر ، لأنّ المانع منه هو العلم الإجمالي بالتخصيص المسقط لها عن الظهور في العموم ، لا احتمال تعمّد الكذب من الراوي حتّى ينفي بالآية ، ولا لحجّية فتوى المجتهد لمقلّديه ، كما نقله بعض مشايخنا عن بعض معاصريه ، لأنّ المانع هنا أيضا هو احتمال الخطأ في الاجتهاد ، لا احتمال تعمّده للكذب في قوله : رأيي كذا.
ومع الإغماض عن جميع ما قدّمناه ، وتسليم دلالة الأدلّة المتقدّمة على تصديق خبر العادل في الموضوعات كما هو محلّ الكلام ، لأنّ الكلام في تصديقه في الأحكام قد تقدّم عند الكلام في حجّية خبر الواحد ، نقول : إنّها معارضة بما دلّ على حليّة محتمل الحرمة وطهارة محتمل النجاسة ما لم تقم على حرمته أو نجاسته بيّنة ، فإنّه يقتضي عدم حجّية خبر العدل الواحد فيه ، منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيها بعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة : «والأشياء كلّها على