.................................................................................................
______________________________________________________
هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة». ومنها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن قال : «قال : كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأنّ فيه ميتة» إلى غير ذلك ممّا يقرب منها. فهذه الأخبار مقيّدة لإطلاق الأدلّة المتقدّمة.
ودعوى كون البيّنة في الاولى منها أعمّ من العدل الواحد فاسدة ، إمّا لكونها حقيقة شرعيّة في العدلين ، أو كون ذلك مرادا منها جزما ولو مجازا ، مضافا إلى صراحة الرواية الثانية فيه ، ولا بدّ أن يكون ذلك مرادا من الاولى أيضا ، لأنّ الأخبار يكشف بعضها عن بعض.
ولكن يدفع هذا الوجه أنّ غاية ما تدلّ عليه الأخبار المذكورة عدم حجّية خبر العدل في محتمل الحرمة أو النجاسة ، فيؤخذ بعموم الأدلّة المتقدّمة في غيرهما. ولا يمكن إتمام الدلالة بعدم القول بالفصل ، لعدم الثبوت ، ولا بالفحوى ، لعدم الأولويّة ، لاحتمال كون العلّة في عدم اعتبار قول العدل الواحد في محتمل الحرمة والنجاسة هي التوسعة من الشارع للمكلّفين فيهما ، فلا يلزم من عدم اعتبار قوله فيهما عدمه في غيرهما ، فضلا عن أن يكون ذلك على وجه الأولويّة.
ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرناه من الكلّية ـ وهو عدم حجّية قول العدل الواحد في الموضوعات ـ ثبوت اعتباره في بعض الموارد الخاصّة. وقد جمع الشهيد الثاني في خاتمة باب التعارض من تمهيد القواعد موارد يقبل في بعضها قول العدل الواحد ، وفي بعض آخر قول غير العدل أيضا ، وفي ثالث قول النساء أيضا.
قال : «أمّا الأوّل ، فمنها : إخبار العدل الواحد بهلال رمضان على قول بعض الأصحاب. ومنها : إخباره بعزل الموكّل الوكيل ، فإنّه كاف وحده ، كما دلّت عليه صحيحة هشام بن سالم. ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة والفطر للمعذور ، كالأعمى والمحبوس ومن لا يعلم الوقت ولا يقدر على التعلّم ، إمّا مطلقا أو مع تعذّر العدلين. ومنها : إخباره إذا كان مؤذّنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما