.................................................................................................
______________________________________________________
مرّ قطعا ، أو لغيره أيضا على قول المحقّق وبعض الأصحاب ، استنادا إلى قوله عليهالسلام : «المؤذّنون أمناء» ولا تتحقّق الأمانة إلّا مع قبول قولهم. ومنها : إخباره بكون الجدي من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة ، ونحوه من العلامات. ومنها : إخباره بوصول الظلّ إلى محلّ يعلم المخبر بأنّه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب ، وإن لم يجز تقليده في أصل دخول الوقت.
وأمّا الثاني ، فمنها : إخبار ذي اليد بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته ، أو بالعكس. ومنها : قبول قول الأمناء ونحوهم ممّن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره.
وأمّا الثالث ، فمنها : قبول قول المعتدّة في انقضاء عدّتها بالأقراء ولو في شهر واحد ، سواء كانت عادتها منتظمة لا تخالف ذلك أم لا ، وإخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ما لم يعلم كذبها ونحو ذلك ، وهو كثير جدّا. ومنها : ادّعاء المطلّقة ثلاثا التحليل في وقت إمكانه مطلقا ، أو مع كونها ثقة على رواية ، أو إصابة المحلّل وإن أنكرها على الأقوى» انتهى.
ثمّ إنّك بعد ما عرفت عدم الدليل على أصالة حجّية قول العدل الواحد في الموضوعات ، بقي الكلام في أصالة حجّية قول العدلين في غير باب المرافعات ، للإجماع القطعي على اعتبار البيّنة فيه. وليعلم أنّ الكلام هنا في مقامين : أحدهما : بيان الدليل على أصالة حجّية قول البيّنة في جميع الموارد إلّا ما أخرجه الدليل. والآخر : أنّه بعد إثبات هذه الكلّية إذا شكّ في اعتبار الزائد على العدلين ، هل يمكن نفيه بهذه الكلّية أم لا؟ المشهور في المقامين هو القول بالموجب ، كما يظهر بالتتبّع في أبواب الفقه ، ولذا تراهم في كثير من المقامات يعلّلون الثبوت بالبيّنة بأنّها حجّة شرعيّة قائمة مقام العلم ، مع عدم ورود النصّ بها في كثير منها ، بل إرسال الأصحاب هذه المسألة إرسال المسلّمات وتعليلاتهم بعموم حجّية البينة يوضح ما ذكرناه غايته. بل ادّعى بعضهم لأجل هذه القرائن الإجماع المحصّل في هذه