.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة ودخول الوقت ـ مع دلالة النصّ على خلافه ـ غير مضرّ في المقام. ومرجع هذا الاستقراء في الحقيقة إلى الاستقراء في الأدلّة من الإجماعات والنصوص ، فلا يرد أنّ الاستقراء لا يثبت به حكم شرعيّ ، لأنّ ذلك إنّما هو فيما كان الاستقراء في غير الأدلّة ، كما أشرنا إليه في غير موضع ، وإلّا فلا فرق بين استفادة الحكم من دليل واحد وبين استفادته من أدلّة متعدّدة ، لعموم أدلّة اعتبارها.
التاسع : ما ذكره النراقي قال : «ويدلّ على المطلوب أيضا الأخبار الغير المحصورة المصرّحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها قبل العتق وبعده والمكاتب ، والصبيّ بعد الكبر ، واليهودي والنصراني بعد الإسلام ، والخصيّ والأعمى والأصمّ والولد والوالد والوصيّ والشريك والأجير والصديق والضعيف ، والمحدود إذا تاب ، والعدل والمولود على الفطرة ، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة مدوّنة في أبواب متكثّرة.
وجه الدلالة : أنّها تدلّ بإطلاقها بل عمومها ـ لمكان المفرد المضاف والمعرّف ـ على قبول كلّ شهادة من كلّ هؤلاء المذكورين ، سواء كانت في مقام التنازع والترافع أو لا ، وسواء كان كلّ منهم منفردا أو متعدّدا ، اثنين أو أكثر ، خرج المنفرد بما يأتي فبقي الاثنان فما زاد. ثمّ قبول شهادة شخص ونفوذها وإن كان أعمّ من أن يجعل علّة تامّة للحكم بمقتضاها أو علّة ناقصة وجزء علّة ، إلّا أنّه ليس المراد كونها جزءا لما يفيد العلم قطعا ، إذ لا فرق في جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم. ولا معنى للتقييد بما قيّد به أكثر هذه الموارد من معرفة الصلاح أو الخيريّة أو العدالة أو العتق أو الإسلام أو البلوغ أو انضمام الغير ، أو كونه مرضيّا أو نائبا أو نحو ذلك. فيكون إمّا قبوله من حيث التماميّة أو الجزئيّة لغير العلم. وكلّ من يقول بصلاحيّته لجزئيّة العلّة لا يقول باشتراط الأزيد من الاثنين في غير الزنا ، فيحصل المطلوب بالإجماع المركّب القطعي.
فإن قيل : السائل والمسئول عنه في جميع تلك الأخبار إنّما هو في مقام بيان حكم آخر دون إطلاق الحكم أو عمومه ، فلا يفيد إلّا قبول شهادة هؤلاء في