.................................................................................................
______________________________________________________
الأربعة ، فتدلّ على اعتبار البيّنة كأخواتها في غير مقام الترافع أيضا.
فإن قلت : إنّ اليمين لا يعتبر من دون ضميمة حكم الحاكم ، فلا بدّ أن يكون المراد بيان اعتبار البيّنة أيضا في مقام الترافع خاصّة ، إبقاء للوجوه الأربعة على نسق واحد.
قلت : إنّ هذا خلاف ظاهر الرواية ، وقد خرجنا منه في خصوص اليمين بالدليل ، فبقي اعتبار البيّنة على إطلاقه. ويؤيّده ما رواه في الوسائل عن داود بن الحصين ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت ، ورتّبها وصحّحها بما استطعت ، حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلّا بحقّه ، ولا تريد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ ويحقّ الحقّ ، وبالشاهد يوجب الحقّ ، وبالشاهد يعطى ، وأنّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكلّ ما يجد إليه السبيل ، من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ، ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله» لأنّها ظاهرة في استناد ثبوت الحقّ إلى نفس البيّنة من دون مدخليّة حكم الحاكم ، فهي دليل على ثبوت الحقّ بها قبل حكمه ، وإن كان له نقضه قبله.
وأمّا احتمال اختصاص ذلك بالحقوق ، نظرا إلى ورودها فيها ، فمع الإغماض عمّا عرفت في سابقتها أنّه يمكن دعوى عدم الفرق إن لم نقل بأولويّة غيرها بذلك ، كما يظهر من المحكيّ عن الفاضل الهندي في مسألة ثبوت النجاسة بشهادة العدلين.
السابع : بناء العقلاء على اعتبار البيّنة مطلقا ، وكون ذلك أمرا مركوزا في أذهانهم ممّا لا يقابل بالإنكار.
الثامن : الاستقراء ، لتلقّي العلماء لاعتبار البيّنة في جميع أبواب الفقه بالقبول ، مضافا إلى ثبوت اعتبارها في أغلبها بالنصّ والإجماع. وإنكار بعضهم لها في باب