.................................................................................................
______________________________________________________
أشدّ من الزنا؟ فقال : لأنّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلّا أربعة شهود ، على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان».
وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم مثله. قال الكليني : «ورواه بعض أصحابنا عنه عليهالسلام. قال : فقال عليهالسلام لي : ما عندكم يا أبا حنيفة؟ فقلت : ما عندنا فيه إلّا حديث عمر : إنّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد. قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكنّ الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأنّ الرجل والمرأة جميعا عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول». قوله : «ولكنّ الزنا فيه حدّان ...» ، أقول : لعلّه مبنيّ على الغالب ، وإلّا فربّما لا يثبت في الزنا إلّا حدّ واحد ، كما إذا صدر الفعل عن أحدهما عن جبر وإكراه لا عن رضا واختيار.
وفي هذه الأخبار دلالة على المقام الثاني أيضا. وأمّا دلالتها على المقام الأوّل فلا ، لورودها في الحقوق التي يتوقّف ثبوتها على حكم الحاكم. وقد تقدّم خروج باب القضاء من محلّ الكلام ، لقيام الإجماع وورود الأخبار المتكاثرة على اعتبارها فيه. وإنّما الكلام في إثبات اعتبارها في سائر الموارد ، من أبواب النجاسة ومعرفة الوقت والقبلة ونحوها ممّا لا دخل له في الترافع عند الحاكم.
وقد حكي عن طوالع الأنوار للسيّد السديد محمّد باقر الأصبهاني الاستدلال على المدّعى بما رواه في الكافي عن يونس عمّن رواه قال : «استخرج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم يكونا امرأتين فرجل ويمين المدّعي ، وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، وإن أبى فلا شيء عليه».
ويمكن توجيهه ـ مع اختصاصها أيضا بالحقوق ـ بأنّ المقصود بيان أنّ الشبهة في الحقوق تدفع بما جعله الشارع طريقا لدفع الشبهة مطلقا من الوجوه