.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ إنّ السيّد السند سيّد مشايخ المصنّف رحمهالله قال في المناهل : «سمعت من الوالد دام ظلّه العالي وجود رواية دالّة على حجّية شهادة العدلين مطلقا» انتهى. وفيه دلالة على عدم وقوفه على الرواية العامّة.
الرابع : روايتا مسعدة وابن سليمان المتقدّمتان. والتقريب فيهما : أنّهما إنّما دلّتا على اعتبار البيّنة في الشبهات الموضوعيّة ممّا دار الأمر فيه بين الحليّة والحرمة أو الطهارة والنجاسة ، فيتعدّى إلى غير موردهما من الشبهات الموضوعيّة بالفحوى ، لتوسعة الشارع للمكلّفين في باب الحليّة والحرمة والطهارة والنجاسة ، حيث اكتفي منهم في الحكم بالحليّة والطهارة بعدم العلم بمقابلتهما ، ومع ذلك قد اعتبر البيّنة الموجبة للتضييق في الجملة في إثبات مقابلتهما ، فيثبت اعتبارها في غيرهما ممّا فيه الضيق بالنسبة إليهما بالأولويّة.
الخامس : آية النبأ بناء على تماميّة دلالتها مفهوما ، وصفا أو شرطا ، فإنّها تدلّ حينئذ على اعتبار قول العدل مطلقا ، ولكنّه يقيّد بما دلّ على عدم اعتبار قول العدل الواحد ، فيبقى غيره تحت إطلاقه.
السادس : التعليلات الواردة في جملة من الأخبار ، منها : ما رواه في الفقيه عن الفضل بن شاذان في بيان العلل التي لأجلها أمر المكلّفون بالأذان ، وفيها : «وجعل بعد التكبير الشهادتان ، لأنّ أوّل الإيمان التوحيد ، والإقرار لله تبارك وتعالى ، والإقرار للرسول صلىاللهعليهوآله بالرسالة ، وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان. ولأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان ، فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان ، فإذا أقرّ العبد لله عزوجل بالوحدانيّة ، وأقرّ للرّسول صلىاللهعليهوآله بالرسالة ، فقد أقرّ لجملة الإيمان ، لأنّ أصل الإيمان إنّما هو لله ولرسوله» الحديث.
ومنها : ما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود ، والقتل