.................................................................................................
______________________________________________________
استعمال اللفظ في معنيين ، لأنّ المراد بها المعنى الأعمّ. والاختلاف إنّما جاء من اختلاف الموارد ، وهو لا يوجب الاختلاف في المفهوم المستعمل فيه اللفظ.
فإن قلت : يلزمه قبول قول العدل الواحد أيضا ، بل الفاسق والمنافق أيضا حيث لا يعلم كذبه كما في مورد الآية.
قلت : تخصّص عموم الآية بما دلّ على عدم اعتبار قولهم من رواية مسعدة بن صدقة وعبد الله بن سليمان كما تقدّم. وستعرف زيادة توضيح لذلك.
الثالث : قوله عليهالسلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم». ومثله آخر ، وقد تقدّما ، بتقريب أنّ مقتضى تعليق وجوب التصديق والقبول على شهادة المسلمين اعتبار شهادة الجميع في القبول ، قضيّة لظاهر الجمع المعرّف المفيد للإحاطة والاستغراق الأفرادي ، وهو خلاف الإجماع. وبعد تعذّر الحقيقة إمّا أن يحمل على إرادة الماهيّة والجنس الصادق على الواحد والمتعدّد ، كما هو الظاهر بعد انسلاخ المعنى الحقيقي ، أو إرادة الجمعيّة في الجنس ، بأن تراد شهادة الجماعة من المسلمين بأيّ مرتبة اتّفقت من مراتب الجمع ، أو إرادة الطبيعة في ضمن فردين ـ أعني : عدلين ـ من المسلمين. ولا سبيل إلى ما عدا الأخير.
أمّا الأوّل فلكونه خلاف الإجماع ، سيّما في مورد الرواية ، أعني : الشهادة على شرب الخمر. ولا يجوز تخصيص المورد ، ومع التسليم يلزم تخصيص الأكثر كما تقدّم.
وأمّا الثاني فلعدم اعتبار الاستفاضة في موردها ، وإن اعتبرت في موارد خاصّة ذكرها الشهيد الثاني في باب القضاء والشهادات من الروضة. ودعوى أنّ المراد بالتصديق في الروايتين هو التصديق الصوري قد عرفت المناص منها عند الاستدلال بالآية. وممّا يومي إلى ما ذكرناه هو التعبير بالشهادة المشعر بإرادة شهادة العدلين ، فتأمّل.