السابق. وفيه : أنّ الشيء المشكوك في بقاء حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان ، فلا بدّ من أن يكون مرخّصا فيه ، فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي ، وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عنه بعده ، كما أنّ وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول فيما بعد الغاية ، لدلّ على المنع عن كلّ كليّ ورد المنع عن بعض أفراده.
والفرق في الأفراد بين ما كان تغايرها بتبدّل الأحوال والزمان دون غيرها ، شطط من الكلام ، ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.
ويتلوه في الضعف ما يقال : من أنّ النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين ، نهي وارد في رفع (٢٧٢٥) الرخصة. وجه الضعف : أنّ الظاهر من الرواية بيان الرخصة
______________________________________________________
يظهر شموله لصورة ذهاب ثلثيه بالهواء ، ولذا صار هذا محلّ شبهة. ولكن لا يمكن التمسّك فيه بقوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» لصدق الغاية مع ذهاب الثلثين بالهواء ، إذ يصدق أنّه ممّا ورد فيه نهي ولو باعتبار وروده قبل ذهاب ثلثيه.
وتوضيح الجواب : أنّ العصير قبل ذهاب ثلثيه موضوع وبعده موضوع آخر ، فثبوت النهي في الأوّل لا يوجب ثبوته في الثاني وإن اشتركا في كونهما فردين من العصير ، ولكن النهي عن بعض أفراد العامّ لا يوجب النهي عن فرد آخر.
فإن قلت : إن فرض كونهما فردين متغايرين فكيف يجعل ذلك من موارد تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة؟ ويشترط في الأوّل اتّحاد الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة حتّى يصدق معه البقاء والارتفاع.
قلت : نعم ، ولكنّ المدار في اتّحاد الموضوع والبقاء والارتفاع على الصدق العرفي لا المداقّة العقليّة كما تقدّم في محلّه ، ومع عدم الاتّحاد عرفا لا مسرح للاستصحاب ، والمقام ليس كذلك. وإنّما قلنا : وقد ثبتت بالإجماع ونحوه ، إذ لو ثبتت بعموم دليل لفظي أو إطلاقه لم يكن مجرى للاستصحاب وأصالة البراءة أصلا.
٢٧٢٥. حاصله : أنّه قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق» وإن أثبت إباحة العصير بعد